وإلاّ فليخصّ الولد بالابن ؛ لكون البنت فرضها النصف ، فيجتمع ثلاثة فروض ، وهو خلاف المفروض.
( و ) قد عرفت أنّه ( لا يجتمع ) الثمنُ مع مثله ، ولا ( مع الثلث ، ولا الثلث ) مع مثله ، ولا ( مع السدس تسمية ) (١) احترز بهذا القيد عن اجتماع مقيده ، وهو الثلث مع السدس قرابة ، كزوج وأبوين ، فإنّ للزوج النصف ، وللأُمّ مع عدم الحاجب الثلث ، وللأب السدس ، ومع الحاجب بالعكس ، وعلى التقديرين فسهم الأب هنا بالقرابة لا بالفرض.
ولو لوحظ هذا المعنى لأمكن اجتماع كل ما امتنع سابقاً بغير العول ، فيجتمع الربع مع مثله كما في بنتين وابن ، ومع الثمن ، كما في زوجة وبنت وثلاث بنين ، وهكذا ، لأنّه خارج عن الفرض.
واعلم أنّ الوارث إذا كان واحداً من أيّ الطبقات كان ورث المال كلّه ، بعضه بالفرض ، والباقي بالقرابة إن كان من ذوي الفروض ، وإلاّ فجميعه بالقرابة.
وإن كان أكثر من واحد ولم يحجب بعضهم بعضاً ، فإمّا أن يكون ميراث الجميع بالقرابة ، أو بالفرض ، أو بعض بهذا وبعض بهذا.
فعلى الأوّل : يقسم على ما يأتي من التفصيل في ميراثهم.
وعلى الثالث : يقدم صاحب الفرض فيعطى فرضه ، والباقي للباقين.
وعلى الثاني : فإمّا أن تنطبق السهام على الفريضة ، أو تنقص عنها ، أو تزيد عليها.
فعلى الأوّل لا إشكال.
__________________
(١) ليس في المطبوع من المختصر : ٢٦٦.