بما لا يسع المقام لذكره ، ومن جملته ما أشار إليه الماتن بقوله : ( لاستحالة أن يفرض سبحانه في مال ما لا يفي ) به ، كنصفين وثلث ، أو ثلثين ونصف ، ونحو ذلك ، وإلاّ لكان جاهلاً أو عابثاً ، تعالى الله عن ذلك علوّاً كبيراً.
والعمدة هو الإجماع ، والنص ، ففي الصحيح : في زوج وأبوين وابنة : « فللزوج الربع ، ثلاثة من اثني عشر ، وللأبوين السدسان ، أربعة من اثني عشر ، وبقي خمسة أسهم ، فهي للابنة ؛ لأنّها لو كانت ذكراً لم يكن لها غير ذلك ، وإن كانتا اثنتين فليس لهما غير ما بقي ، خمسة » (١) الحديث.
وفي المستفيضة : « إنّ الذي أحصى رمل عالج يعلم أنّ السهام لا تعول على ستّة » (٢).
( بل يدخل النقص على البنت أو البنتين ) كما عرفته في أمثلة الصحيح ، أو على الأُخت للأبوين أو الأب ، أو الأُختين كذلك ( أو على الأب ، أو من يتقرّب به ، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ).
وفرض دخول النقص على الأب غير موجود إلاّ هنا وفي الشرائع وجملة من كتب الفاضل واللمعة (٣).
وهو غير جيّد ، يظهر وجهه ممّا قدّمناه في ضابطة من يدخل عليه النقص ، فإنّ الأب مع الولد لا ينقص عن السدس ، ومع عدمه ليس من ذوي الفروض ، ومسألة العول مختصّة بهم.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٩٦ / ١ ، التهذيب ٩ : ٢٨٨ / ١٠٤١ ، الوسائل ٢٦ : ١٣١ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٨ ح ١.
(٢) الوسائل ٢٦ : ٧٢ أبواب موجبات الإرث ب ٦.
(٣) الشرائع ٤ : ٢١ ، الإرشاد ٢ : ١٣١ ، التحرير ٢ : ١٦٣ ، اللمعة ( الروضة البهية ٨ ) : ٨٧.