مضافاً إلى صريح بعض المعتبرة : « وإن ترك الميت امّاً ، أو أباً وامرأة وابنة فإنّ الفريضة من أربعة وعشرين سهماً ، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين ، ولأحد الأبوين السدس أربعة أسهم ، وللابنة النصف اثنى عشر سهماً ، وبقي خمسة أسهم ، هي مردودة على سهام الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما ، ولا يردّ على المرأة شيء ، وإن ترك أبوين وامرأة وبنتا فهي أيضاً من أربعة وعشرين سهماً ، للأبوين السدسان ثمانية أسهم ، لكل واحد منهما أربعة أسهم ، وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم ، وللابنة النصف اثنى عشر سهماً ، وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأبوين على قدر سهامهم ، ولا يردّ على المرأة شيء ، وإن ترك أباً وزوجاً وابنة فللأب سهمان من اثني عشر سهماً ، وهو السدس ، وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر وللابنة النصف ستّة أسهم من اثني عشر ، وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأب بقدر سهامهما ، ولا يردّ على الزوج شيء » (١) الحديث.
واعلم أنّ جميع ما ذكر من الأحكام في هذه المرتبة غير ما أُشير إلى الخلاف فيه مجمع عليه بين الأصحاب ، مستفاد من الكتاب والسنّة المشار إليهما في المقدّمات وصدر الكتاب ، ومع ذلك فبخصوص كثير منها نصوص معتبرة ، قد تقدّم إلى بعضها الإشارة ، ولا فائدة مهمّة في نقلها جملة بعد وضوح مأخذها من الكتب المشهورة ، في أبوابها المتفرّقة ، كأبواب إبطال العول والعَصَبَة ، وأبواب ميراث الولد خاصّة ، وميراث الأبوين كذلك ، وميراثه معهما خاصّة ، وميراثه معهما ومع الزوجة أو
__________________
(١) الكافي ٧ : ٩٧ / ٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٢ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٨ ح ٣.