وهذه العلّة موجودة في المسألة ، فيتعدّى بها الحكم إليها ، ويعارض بها الموثقة ، ويرجّح عليها ؛ لما هي عليه من المرجوحية بالشذوذ والندرة ، وفي الدروس أنّها متروكة (١) ، وفيه إيماء إلى انعقاد الإجماع على خلافها ، بل ربما كان فيه عليه دلالة ، وبالإجماع صرّح في التحرير ، وفي بعض المعتبرة : « أصل الفريضة من ستّة أسهم ، لا تزيد ولا تعول عليها ، ثم المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب » (٢) فتدبّر.
( ولو كان مع البنت ) أو البنتين فصاعداً ( والأبوين زوج أو زوجة ، كان للزوج الربع ) مطلقا ( وللزوجة الثمن ) كذلك ( وللأبوين السدسان ) إن كانا معاً ، وإلاّ فلأحدهما السدس ( والباقي للبنت ) أو البنات ( وحيث يفضل ) شيء ( عن ) الفريضة التي هي ( النصف ) والسدسان والثمن في مثال المتن ، ويختلف باختلاف الفروض التي فرضناها ، وهي ما لو كان الوارث بنتين وأحد الأبوين وزوجة ، أو بنتاً وأحدهما وزوجاً ، أو زوجة ( يردّ الزائد عليها ) أي على البنت أو البنات ( وعلى الأبوين ) في الفرض الأوّل ، أو أحدهما في الفرض الثاني ( أخماساً ) مع عدم الحاجب للُامّ عن الثلث ، أو أرباعاً حيث يناسب ، فللبنت ثلاثة أخماس ، وللأبوين خمسان إذا اجتمعا معاً معها ، وإلاّ فلأحدهما الربع ، ولها الثلاثة الأرباع ، وللبنتين أربعة أخماس ، والخمس الباقي لأحد الأبوين.
( ولو كان ) معهما ( من يحجب الامّ رددناه ) أي الفاضل عن الفريضة ( على البنت والأب ) خاصّة ( أرباعاً ) بنسبة سهامهم ، ولا يردّ على الزوجين هنا إجماعاً ؛ لاختصاصه بذوي القرابة بالكتاب والسنّة المستفيضة ، بل المتواترة.
__________________
(١) الدروس ٢ : ٣٥٦.
(٢) الكافي ٧ : ٨١ / ٧ ، الوسائل ٢٦ : ٧٣ أبواب موجبات الإرث ب ٦ ح ٨.