النقص عليهما ، فيكون الفاضل لهما ، وللموثق : في رجل مات وترك ابنتيه وأباً ، قال : « للأب السدس ، وللابنتين الباقي » (١).
ويضعّف الأوّل : بأنّه مجرّد اعتبار لا دليل عليه ، وعلى تقديره فإنّما يجب جبر النقص بذلك إذا لم يكن جبر بشيء آخر غيره ، والحال أنّه قد جبره الشارع به حيث جعل لهنّ فريضة عُليا خاصّة لا دنيا ، فيكون النقص كالفريضة الدنيا لهنّ ، فيساوين الأبوين من جميع الوجوه ، فلا يصلح حجّة.
مع انتقاضه بالمعتبرة المستفيضة ، الواردة في اجتماع أحد الأبوين مع البنت الواحدة ؛ لتصريحها بردّ الفاضل عليهما بنسبة الفريضة ، منها الصحيح : أقرأني أبو جعفر عليهالسلام صحيفة كتاب الفرائض إلى أنّ قال ـ : فوجدت فيها : « رجل ترك ابنته وأُمّه : للابنة النصف ، ثلاثة أسهم ، وللأُمّ السدس ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهماً فللأُمّ » قال : وقرأت فيها : « رجل ترك ابنته وأباه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم ، وللأب السدس ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهماً فللأب » (٢).
والخبر : في رجل ترك ابنته وأُمّه : « أنّ الفريضة من أربعة ؛ لأنّ للبنت النصف ثلاثة أسهم ، وللأُمّ السدس سهم ، وما بقي سهمان فهما أحقّ بهما .. بقدر سهامهما » (٣).
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٢٧٤ / ٩٩٠ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٠ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٧ ح ٧.
(٢) الكافي ٧ : ٩٣ / ١ ، الفقيه ٤ : ١٩٢ / ٦٦٨ ، التهذيب ٩ : ٢٧٠ / ٩٨٢ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٨ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٧ ح ١.
(٣) التهذيب ٩ : ٢٧٣ / ٩٨٨ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٠ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٧ ح ٦.