وحينئذٍ فلا ريب في كون الاقتسام بالتفاوت هو الأشبه ، كما ذكره الماتن والأكثر ، بل عامّة من تأخّر.
وأمّا أخذ كل فريق نصيب من يتقرّب به فهو أيضاً الأشبه الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي كنز العرفان انعقاد الإجماع عليه بعد المرتضى (١) ، وفي الغنية أنّ عليه إجماع الطائفة (٢) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى ظواهر المعتبرة المستفيضة ، منها الصحاح : « بنات البنات يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ، ولا وارث غيرهنّ ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ، ولا وارث غيرهن » (٣).
خلافاً للمرتضى والحلي ومعين الدين المصري (٤) ، فقالوا : يقتسمون تقاسم الأولاد للصلب من غير اعتبار من تقرّبوا به ؛ لأنّهم أولاد حقيقية ، فيدخلون في العموم المتقدّم.
وأُجيب بأجوبة أجودها ما ذكره شيخنا في المسالك والروضة (٥) ، فقال بعد ذكر دليلهم ـ : وهذا كلّه حقّ لولا دلالة الأخبار الصحيحة على خلافه هنا ، ثم ساقها ، وقال بعدها :
فإن قيل : لا دلالة للروايات على المشهور ؛ لأنّ قيامهنّ مقامهم ثابت على كل حال في أصل الإرث ، ولا يلزم منه القيام في كيفيته وإن احتمله ، وإذا قام الاحتمال لم يصلح لمعارضة الآية الدالّة بالقطع على أنّ للذّكر مثل
__________________
(١) كنز العرفان ٢ : ٣٢٨.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٧.
(٣) الوسائل ٢٦ : ١١٠ ، ١١١ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٧ ح ٣ ، ٤.
(٤) رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة : ٢٥٧ ٢٦٦ ، السرائر ٣ : ٢٣٦ ، ٢٥٧ ، وحكاه عن معين الدين المصري في المختلف : ٧٣٢.
(٥) المسالك ٢ : ٣٢٥ ، الروضة ٨ : ١٠٤.