ومرادفاته من البنين والبنات ونحوهما هنا وفي أكثر ما ورد في القرآن يشمل أولاد الأولاد أيضاً ، كما في حجب الأبوين والزوجين ، وآية المحرّمات (١) والاحتجاب في موضعين (٢) ، وغير ذلك ، ويستفاد كون الشمول بعنوان الحقيقة من كثير من الروايات ، وربما ادّعي تواترها ، فيدخل أولاد البنات في عموم ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) (٣) كما يدخل أولاد البنين فيه بالإجماع.
خلافاً للقاضي ، تبعاً للمحكي عن بعض القدماء ، فقال : يقتسم أولاد البنات نصيبهم بالسوية مطلقاً ؛ لتقرّبهم بالأُنثى (٤).
وهو مع شذوذه منقوض بما اعترف به موافقاً للقوم في اقتسام أولاد الأُخت للأبوين والأب بالتفاوت ، مع مشاركتهم لأولاد البنت في إرث نصيب الامّ ، هذا.
مع عدم دليل على اقتسام المتقرّبين بالأُنثى بالسوية بعنوان الكلّية ، ومع ذلك معارض بالعموم المتقدّم إليه الإشارة ؛ لما عرفت من شموله لأولاد البنت.
مع أنّ استدلاله بما ذكر ربما دل على اعترافه بالشمول لهم ؛ إذ لولاه لأمكنه الاستدلال في ردّ التفاوت وإثبات المساواة بعدم دليل على الأوّل ، وموافقة الثاني للأصل ، كما ذكروه في أمثال الوصية والوقف ، ومن هنا ينقدح تحقق الإجماع من الخصم أيضاً على ما ذكرناه من الشمول.
__________________
(١) النساء : ٢٣.
(٢) النور : ٣١ ، الأحزاب : ٥٥.
(٣) النساء : ١١.
(٤) المهذب ٢ : ١٣٣.