وأمّا الصحيح : عن بنات الابنة والجدّ؟ فقال : « للجدّ السدس ، والباقي لبنات الابنة » (١) فغير صريح فيما ذهب إليه الصدوق من مشاركة الجدّ مع أولاد الأولاد ، ولا يمكن الاستناد إليه له.
أمّا أوّلاً : فلعدم تصريح فيه بكون الجدّ المشارك لبنات البنت جدّ الميت ، فيحتمل كونه جدّ البنات أب الميت ، فيصح ما فيه من المشاركة ، ولكن يبقى حكم الردّ فيه غير مذكور ، ولا بأس به ، لاستفادته من غيره من الأخبار.
وأمّا ثانياً : فلأخصّيته من المدّعى ، وإن أمكن تطبيقه له ، إلاّ أنّ ذلك لا يدفع المرجوحيّة الثابتة له بذلك ، المعتبر مثله في مقام التعارض جدّاً.
وأما ثالثاً : فلعدم معارضته لما قدّمناه من الأدلّة الدالّة على أنّ الجدّ بمنزلة الأخ ، فلا يرث مع ولد الولد ، كما لا يرث الأخ معه.
وأمّا رابعاً : فلنقل الشيخ عن ابن فضال دعوى إجماع الطائفة على ترك العمل به (٢) ، مع احتماله الحمل على التقية ، كما صرّح به جماعة (٣).
وأمّا خامساً : فبمعارضته لما دلّ على أنّ أولاد الأولاد بمنزلة الأولاد ، ومن أحكامهم حجبهم الأجداد عن الميراث إجماعاً ، فيثبت لأولادهم ذلك أيضاً ؛ التفاتاً إلى عموم المنزلة ، مع وقوع التصريح به في بعض ما دلّ عليه ، فإنّ فيه بعد بيانه : « يرثون ما يرث ولد الصلب ، ويحجبون ما يحجب ولد الصلب » (٤).
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٠٥ / ٦٨٢ ، الوسائل ٢٦ : ١١٣ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٧ ح ١٠.
(٢) التهذيب ٩ : ٣١٥.
(٣) الوسائل ٢٦ : ١١٤ ، روضة المتقين ١١ : ٢٨٥.
(٤) الكافي ٧ : ٩٧ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٢٨٨ / ١٠٤٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٢ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٨ ح ٣.