فوقّع عليهالسلام : « للزوج النصف ، وما بقي للأبوين » (١).
وفي القريب منه : عن امرأة مملّكة ، لم يدخل بها زوجها ، ماتت وتركت أُمّها ، وأخوين لها من أبيها وأُمّها ، وجدّها أبا أُمّها ، وزوجها؟ قال : « يعطى الزوج النصف ، ويعطى الأُمّ الباقي ، ولا يعطى الجدّ شيئاً ؛ لأنّ ابنته حجبته عن الميراث ، ولا يعطى الإخوة شيئاً » (٢).
وفي آخر مثله : عن رجل مات ، وترك أباه وعمّه وجدّه؟ قال : فقال : « حجب الأب الجدّ الميراث ، وليس للعمّ ولا للجدّ شيء » (٣).
وبالجملة لا ريب في المسألة ، سيّما مع عدم وضوح حجّة على قولي الصدوق والإسكافي ولا أمارة ، عدا ما يستدل للثاني أوّلاً : بمشاركة الأجداد للأبوين في التسمية التي أخذوا بها الميراث الذي عيّن لهم ، وهي الأُبوة. وثانياً : ببعض أخبار الطعمة الآتية.
والمناقشة فيهما واضحة ، أمّا الأوّل : فبعد ما عرفته ؛ مضافاً إلى منع المشاركة في التسمية عرفاً ولغةً ؛ لأنّ الجدّ لا يدخل في اسم الأب حقيقة ، بدليل صحّة السلب ، بل مجازاً ، وكذا الجدّة بالنسبة إلى الأُمّ.
وأمّا الثاني : فلأنّ ذلك محمول على إعطاء الجدّ والجدّة طعمة ، كما سيأتي التصريح به في الأخبار ؛ مضافاً إلى ما مرّ من صريح الآثار المعتضدة بعمل كافّة الأصحاب.
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣١٠ / ١١١٣ ، الإستبصار ٤ : ١٦١ / ٦١٠ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٥ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٩ ح ٤.
(٢) الكافي ٧ : ١١٣ / ٨ ، التهذيب ٩ : ٣١٠ / ١١١١ ، الإستبصار ٤ : ١٦١ / ٦٠٨ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٤ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٩ ح ٢.
(٣) الكافي ٧ : ١١٤ / ٩ ، التهذيب ٩ : ٣١٠ / ١١١٢ ، الإستبصار ٤ : ١٦١ / ٦٠٩ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٥ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٩ ح ٣.