مضافاً إلى الأدلّة من الكتاب والسنّة ، الدالّة على منع الأقرب الأبعد ، وعلى فريضة الأبوين مع الولد ، ولا معه ؛ لظهورها في انقسام التركة بينهما وبينه خاصّة على التقدير الأوّل ، وبينهما خاصّة على التقدير الثاني مطلقاً ، من دون تقييد في شيء منها بما إذا لم يكن هناك جدّ ؛ إذ لا إشارة إليه أصلاً ، والمراد بالأبوين فيها هو الأب والأمّ بغير واسطة ، بغير خلاف ، حتى من الصدوق والإسكافي ؛ لأنّ السدس والثلثين مثلاً ليسا للأب والأجداد ، وكذا السدس والثلث ليسا للُامّ والجدّات (١) وجوباً ، بل ولا استحباباً في كثير (٢) من الأفراد.
مع أنّ النصوص الآتية (٣) في الطعمة الدالّة على أنّ الله تعالى لم يفرض للجدّ شيئاً ، وإنّما جعل له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سهماً فأجاز الله تعالى ذلك له دالّة عليه.
ومن هنا ينقدح وجه الاستدلال على ردّهما بالصحاح الدالّة على أنّه لا يجتمع مع الأبوين والولد غير الزوج والزوجة (٤).
مضافاً إلى الأدلّة الدالّة على أنّ الأجداد والجدّات في مرتبة الإخوة ، لا يرثون إلاّ حيث يرثون (٥) ، ولا ريب ولا خلاف أنّ الإخوة لا يرثون مع الأبوين ، ولا مع الأولاد وإن نزلوا شيئاً ، فليكن الأجداد كذلك.
مع أنّ خصوص المعتبرة بذلك ناطقة ، ففي الصحيح : امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، وأبويها ، وجدّها ، أو جدّتها ، كيف يقسم ميراثها؟
__________________
(١) في « ح » و « ر » زيادة : لا.
(٢) في « ب » : بعض.
(٣) في ص : ٣٠٥ ، ٣٠٣.
(٤) الوسائل ٢٦ : ١٠٣ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٥.
(٥) الوسائل ٢٦ : ١٦٤ أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب ٦.