خلافاً للمحكي عن الإسكافي (١) ، فالثاني. ولا دليل عليه سوى الأصل الغير المعارض لما مرّ من الظهور المعتضد بفهم الأكثر. مع أنّ الخبر الأخير في الردّ على الحلبي صريح في ردّه ؛ لتصريحه بالثلثين في مقابلة السدسين.
واعلم أنّ ما ذكره الماتن هنا من تقييد الحكم بما إذا زاد نصيب المُطعِم بقدر السدس فما زاد شيء لم يذكره أحد من الأصحاب عدا الشهيد في اللمعة والدروس (٢) ، وإنّما المشهور كما في المختلف والمسالك وغيرهما (٣) تقييده بما إذا زاد نصيبه عن السدس ولو بما دونه.
وتظهر الفائدة في اجتماع الأبوين مع البنت ، أو أحدهما مع البنات ، فإنّه على القول الأوّل لا يفضل لهما سدس ، فلا يستحبّ الطعمة ، وعلى الثاني يزيد نصيبهما عن السدس ، فيستحب.
وليس في شيء من النصوص ما يدل على شيء منهما صريحاً ، ولكن يمكن الاستناد إليها لكلّ منهما ، مع تأيّد الأوّل بالأصل والاعتبار ، والثاني بقاعدة التسامح في أدلّة السنن ، ولعلّ هذا أجود ، سيّما مع التأيّد بكونه الأشهر.
وربما قيل باستحباب أقل الأمرين من الزائد عن السدس ومنه (٤).
ولا دليل عليه عدا ضمّ الاعتبار مع الأخبار ، وهو ضعيف جدّاً ؛ لاتفاق الأخبار على السدس خاصّة ، من دون نقيصة.
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ٧٥١.
(٢) اللمعة ( الروضة البهية ٨ ) : ١٢٢ ، الدروس ٢ : ٣٦٧.
(٣) المختلف : ٧٥١ ، المسالك ٢ : ٣٢٦ ؛ وانظر الكفاية : ٢٩٧.
(٤) قواعد الأحكام ٢ : ١٧٠.