وظاهره الحجب هنا ، وهو شاذّ ، ودليله غير واضح إلاّ ما استدل به من ظاهر عموم الآية ، وقد عرفت جوابه.
نعم له خبران يقربان من الصحة ، إلاّ أنّهما متروكان بالإجماع ؛ لاشتمالهما على إرث الإخوة مع الامّ ، وحملا على التقية ، أو إلزامهم بمعتقدهم ، بمعنى : أنّ الأُمّ لو كانت ترى ذلك جاز للأخوات إلزاماً لها بمعتقدها ، هذا.
وأرى النزاع هنا لفظيّاً ، كما صرّح به في الدروس والمختلف (١) ، قال : ولا منازعة هنا في الحاصل لها بالردّ والتسمية ؛ لأنّ الباقي كلّه لها ، وإنّما النزاع في التقدير ، فعندنا لها الثلث ؛ لقوله تعالى ( وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ) (٢) ثم قال : فإن اعترض بقوله تعالى ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) (٣) أجبنا بأنّ شرط حجب الإخوة وجود الأب ، والأب هنا مفقود.
ويستفاد منه الاتفاق حتى من الصدوق على اعتبار هذا الشرط ، ويعضده تصريح الصدوق بما علّل به الحجب في النصوص ، فقال : وإنّما حجبوا الامّ عن الثلث ؛ لأنّهم في عيال الأب ، وعليه نفقتهم ، فيحجبون ، ولا يرثون (٤).
ولعلّه لذا لم ينسبه كثير إلى المخالفة هنا ، ويحتمل لقلّة الثمرة فيها ؛ لما عرفت من أنّها لفظيّة لا فائدة لها إلاّ نادرة فرضية.
__________________
(١) الدروس ٢ : ٢٥٦ ، المختلف : ٧٣٩.
(٢) النساء : ١١.
(٣) النساء : ١١.
(٤) الفقيه ٤ : ١٩٧.