فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) (١) لدلالته على أنّ حجبهم لها فيما إذا ورثه أبواه ، فلا يثبت الحجب مع فقد الأب (٢).
وفيه نظر ؛ لعدم استفادة الاشتراط منها ، بل غايتها الاختصاص بالحجب في حياة الأب ، فلا يدل عليه.
نعم يصلح ما ذكر ردّاً على من يستدل بعمومها ؛ لعدم الاشتراط.
والأجود الاستدلال عليه بالنصوص ، منها الصحيح : « إن مات رجل ، وترك امّه وإخوة وأخوات لأب وأُمّ ، وإخوة وأخوات لأبٍ ، وإخوة وأخوات لُامّ ، وليس الأب حيّاً ، فإنّهم لا يرثون ، ولا يحجبونها ؛ لأنّه لم يورث كلالة » (٣).
ومنها الخبر : « الامّ لا تنقص عن الثلث أبداً إلاّ مع الولد ، أو الإخوة إذا كان الأب حيّاً » (٤) ونحوه غيره (٥).
وقصور السند مجبور بعمل الأكثر ، مع اعتباره في نفسه ، واعتضاد الحكم بما يستفاد من النصوص من أنّ علّة الحجب التوفير على الأب.
وقال الصدوق في الفقيه : لو خلّف زوجها وأُمّها وإخوة فللأُم السدس ، والباقي يردّ عليها.
__________________
(١) النساء : ١١.
(٢) قاله المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٥٥٣.
(٣) الكافي ٧ : ٩١ / ١ ، التهذيب ٩ : ٢٨٠ / ١٠١٣ ، الإستبصار ٤ : ١٤٥ / ٥٤٥ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٣ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٢ ح ٣.
(٤) التهذيب ٩ : ٢٨٢ / ١٠٢٠ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٢ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٢ ح ١.
(٥) الكافي ٧ : ٩٢ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٢٨٢ / ١٠١٩ ، الإستبصار ٤ : ١٤١ / ٥٢٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٢١ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١١ ح ٤.