واحد منهما يستدعي كون الآخر حيّاً ، فيتحقق الحجب ، ومن عدم القطع بوجوده والإرث حكم شرعي ، فلا يلزم منه اطّراد الحكم بالحياة ، قال : ولم أجد في هذا كلاماً لمن سَبَق.
وقوّى في الروضة عدم الحجب ؛ للشك ، والوقوف فيما خالف الأصل على مورده.
أقول : ومنه يظهر الوجه في اشتراط أصل هذا الشرط ، ومرجعه إلى عموم ما دل على فرض النصيب الأكمل ، ومنع عموم الإخوة ؛ للشك في شموله للميّت منهم. وهو حسن ، كما مرّ ، بل جريان منع العموم هنا أظهر ؛ لتبادر الأحياء من الإخوة دون الأموات.
ومنه يظهر الوجه في اشتراط الثاني منهما في الروضة (١) سابعاً ، وهو المغايرة بين الحاجب والمحجوب ، فلو كانت الأُمّ أُختاً لأب فلا حجب ، كما يتفق في المجوس ، أو الشبهة بوطء الرجل ابنته ، فولدها أخوها لأبيها.
وفيما صرّح به الشهيدان في الكتابين (٢) من عدم حجب الإخوة للأب المنفيّين عنه بالملاعنة ؛ مضافاً إلى ما دل على اشتراط كونهم للأب ، فإنّ المتبادر منه كونهم له شرعاً ، وهو منتفٍ عنهم ، وإن كانوا له في نفس الأمر ، ولذا لا توارث بينه وبينهم ، كما يأتي.
ومنه أيضاً يظهر عدم حجب الأولاد للُامّ والزوجين عن كمال النصيب إذا كانوا كذلك.
واعلم أنّ أولاد الإخوة لا يحجبون هنا ، وإن حجبوا من كان أبعد
__________________
(١) الروضة ٨ : ٦٤.
(٢) الدروس ٢ : ٣٥٧ ، الروضة ٨ : ٦٢.