( ولو اجتمع الإخوة والأخوات لهما كان المال بينهم ، للذّكر سهمان ، وللأُنثى سهم ).
( وللواحد من ولد الامّ السدس ) بالتسمية ، مطلقاً ( ذكراً كان أو أُنثى ) والباقي بالقرابة.
( وللاثنين فصاعداً ) من ولدها ( الثلث ) بالتسمية ، والباقي بالقرابة ، يقتسمونه ( بينهم بالسوية ) مطلقاً ( ذكراناً كانوا أو إناثاً ) أو ذكراناً وإناثاً.
( ولا يرث مع الإخوة ) والأخوات ( للأب والأُمّ ، ولا مع أحدهم أحد من ولد الأب ) خاصّة ، لا من الفريضة ولا من القرابة مطلقاً ، اجتمعوا مع كلالة الأُمّ أيضاً أم لا ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في كلام جماعة (١) ، ومنهم الفضل بن شاذان من قدماء الطائفة (٢) ، وهو الحجة المخصّصة لعمومات الإرث بالقرابة والفريضة من الكتاب والسنّة.
مضافاً إلى المعتبرة ، منها النبوي والمرتضوي : « أنّ أعيان بني الأُمّ أحق بالميراث من ولد العلات » (٣).
والأعيان : الإخوة لأبٍ واحد وأُمٍّ واحدة ، مأخوذة من عين الشيء ، وهو النفيس منه ، وبنو العلات : هم لأبٍ واحد وأُمّهات شتّى ؛ لأنّ الذي
__________________
(١) كالمفيد في المقنعة : ٦٨٩ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٧ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٣٩٠ ، والهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٩٢.
(٢) حكاه عنه في الكافي ٧ : ١٠٥.
(٣) الأوّل في : الفقيه ٤ : ١٩٩ / ٦٧٥ ، الوسائل ٢٦ : ١٨٣ أبواب ميراث الأخوة والأجداد ب ١٣ ح ٤.
والثاني في : التهذيب ٩ : ٣٢٦ / ١١٧٢ ، الإستبصار ٤ : ١٧٠ / ٦٤٤ ، الوسائل ٢٦ : ١٨٣ أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب ١٣ ح ٣.