مضافاً إلى عموم أدلّة الإرث بالقرابة من الكتاب والسنّة ، التي هي المستند أيضاً في إرث الأخوات والإخوة ، بل جميع أهل هذه المراتب والمرتبة المتقدّمة والمتأخّرة ، كما عرفته غير مرّة.
لكن لا يستفاد منها كيفية القسمة في المتقربين بالأب بالتفاوت والمتقربين بالأُمّ بالسوية ، وهي ثابتة في الإخوة بالكتاب والإجماع والسنّة ، ولم أقف على نص معتبر سنداً يدل عليها هنا ، ولا إشكال فيها في المتقرّبين بالأُم ؛ لموافقتها الأصل في الشركة الثابتة بالأدلّة ، وهو التسوية ، كما مرّ نظيره في مواضع عديدة.
ويشكل فيها في الطرف الآخر ، سيّما مع مخالفتها الأصل المزبور ، لكنّه يرتفع بعدم الخلاف فيها هنا أيضاً ، مع وقوع التصريح بها في الرضوي : « فإن ترك جدّين من قبل الامّ وجدّين من قبل الأب ، فللجدّ والجدّة من قبل الامّ الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللجدّ والجدّة من قبل الأب ، للذّكر مثل حظّ الأُنثيين » (١).
وقريب منه المرسلة المروية في مجمع البيان ، وفيها : « فالجدّ أب الأب مع الأخ الذي هو ولده في درجة ، وكذلك الجدّة مع الأُخت ، فهم يتقاسمون المال للذّكر مثل حظّ الأُنثيين » إلى أن قال : « ومتى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأُمّ مع استوائهم في الدرج كان لقرابة الأُمّ الثلث بينهم بالسوية ، والباقي لقرابة الأب للذّكر مثل حظّ الأُنثيين » (٢).
مضافاً إلى عموم المعتبرة الواردة في علّة تفضيل الذكران على النسوة
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٩٠ ، المستدرك ١٧ : ١٨٣ أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب ٨ ح ٢.
(٢) مجمع البيان ٢ : ١٨ ، الوسائل ٢٦ : ٦٥ أبواب موجبات الإرث ب ١ ح ٥.