وسقطت جدّة الأُمّ ، والباقي للجدّ من قبل الأب ، وسقط جدّ الأب » (١).
ونحوه الرضوي : « فإن ترك جدّاً من قبل الامّ ، وجدّاً من قبل الأب ، فللجدّ من قبل الامّ الثلث ، وللجدّ من قبل الأب الثلثان » (٢).
وفي المسألة أقوال أُخر :
منها : قول الصدوق : للجدّ من الامّ مع الجدّ للأب أو الأخ للأب السدس ، والباقي للجدّ للأب أو الأخ (٣).
ومنها : قول الفضل بن شاذان : إنّه لو ترك جدّته أُمّ امّه وأُخته للأبوين ، فللجدّة السدس (٤).
ومنها : قوله وقول العماني : إنّه لو ترك جدّته أُمّ امّه وجدّته أُمّ أبيه ، فلأُمّ الامّ السدس ، ولأُمّ الأب النصف ، والباقي يردّ عليهما بالنسبة (٥).
ومنها : قول التقي وابن زهرة والكيدري : إنّ للجدّ أو الجدّة للأُمّ السدس ، ولهما الثلث بالسوية (٦).
ومستندهم غير واضح ولا متوهّم ، غير ما في النكت من أنّ لهم رواية محمّد بن حمران ، عن زرارة ، قال : أراني أبو عبد الله عليهالسلام صحيفة الفرائض ، فإذاً فيها : « لا ينقص الجدّ من السدس شيئاً » ورأيت سهم الجدّ
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣١٣ / ١١٢٤ ، الإستبصار ٤ : ١٦٥ / ٦٢٥ ، الوسائل ٢٦ : ١٧٦ أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب ٩ ح ٢.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٩٠ ، المستدرك ١٧ : ١٨٣ أبواب ميراث الاخوة والأجداد ب ٨ ح ٢.
(٣) حكاه عنه في المختلف : ٧٣٣.
(٤) حكا عنه في الدروس ٢ : ٣٧٠.
(٥) حكاه عنه في المختلف : ٧٣٣.
(٦) الكافي في الفقه : ٣٧٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٧ ، ونقله عن الكيدري في المختلف : ٧٣٣.