الطرفين بالتقرب إلى الأب (١).
والمسألة محلّ إشكال ؛ لعدم وضوح الدليل على شيء من هذه الأقوال ، وضعف الاعتبارات ، مع تعارض بعضها مع بعض.
وندرة اتفاق هذه المسألة كفتنا مئونة الاشتغال بتحصيل ما يرجّح أحد هذه الأقوال ، مع أنّ العمل بالمشهور متعيّن في أمثال المجال لو لم يكن بدّ ولا يمكن احتياط.
وتصح المسألة على القولين الأخيرين من أربعة وخمسين ، وإن اختلف وجه الارتفاع فيهما ؛ لأنّ على الأوّل : سهام قرابة الأُمّ ستّة ، وسهام قرابة الأب ثمانية عشر ، وعلى الثاني : الثمانية عشر سهام قرابة الأُمّ ، وسهام قرابة الأب تسعة ، وعلى التقديرين يجتزأ بالثمانية عشر التي هي العدد الأكثر لدخول الأقل فيه ، وهو الستّة في الأوّل والتسعة في الثاني ، وتضرب في أصل المسألة ، وهو ثلاثة ، تبلغ العدد المتقدّم إليه الإشارة.
وأمّا على القول الأوّل : ( فتصح من مائة وثمانية ) لأنّ أصلها كما عرفت من ثلاثة أسهم هي مخرج ما فيها من الفروض ، وهو الثلث ، سهم منها لأقرباء الأُمّ وهو ثلثها لا ينقسم على عددهم وهو أربعة ، وسهمان لأقرباء الأب لا ينقسم على عدد سهامهم وهي تسعة ؛ لأنّ ثلثي الثلثين لجدّ أبيه وجدّته لأبيه بينهما أثلاثاً ، وثلثه لجدّ أبيه وجدّته لأُمّه أثلاثاً أيضاً ، فترتقي سهام الأربعة إلى تسعة ، فقد انكسرت على الفريقين ، وبين عدد سهم كلّ فريق ونصيبه مباينة ، وكذا بين العددين ، فيطرح النصيب ، ويضرب أحد العددين في الآخر يحصل ستّة وثلاثون ، تضرب في أصل
__________________
(١) مفاتيح الشرائع ٣ : ٣٢٤.