أبيه وأُمّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه » (١).
واعلم أنّ هذه المرتبة ليست كسابقتها مشتملة على صنفين يجتمع أعلى أحدهما مع أدنى الآخر ، بل الصنفان فيها أحدهما بحكم الآخر ؛ نظراً إلى أنّ إرثهم إنّما يكون من جهة كونهم إخوة لأب الميت وأُمّه ، كما هو ظاهر الأصحاب ، أو من جهة كونهم بمنزلة الأبوين ، كما يستفاد من الأخبار ، ولا شيء من صنفي الإخوة والأبوين بمتعدّد ، بل كل منهما صنف واحد ، فيكون ما نُزّل منزلتهما كذلك.
ولهذا الصنف درجات متفاوتة صعوداً ونزولاً بحسب القرب والبعد ، فالعمّ والعمّة مثلاً مطلقاً أقرب من بنيهما وبني الخال ، والخال والخالة كذلك.
( ولا يرث الأبعد ) منهم ( مع الأقرب ، مثل ابن خال مع خال ، أو ) مع ( عمّ ، أو ابن عمّ مع خال ، أو ) مع ( عمّ ) إجماعاً ، إلاّ من الإسكافي في ابن خال مع عمّ ، حيث قال : إنّ للعم الثلثين ، ولابن الخال الثلث (٢).
وهو شاذّ ، محجوج بالإجماع الظاهر المحكي في الغنية والسرائر (٣) ، والآية (٤) ، والمعتبرة الدالّة على أنّ : « كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به ، إلاّ أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه ، فيحجبه » (٥) ولا ريب أنّ العمّ
__________________
(١) الكافي ٧ : ٧٦ / ١ ، التهذيب ٩ : ٢٦٨ / ٩٧٤ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٠ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ٤ ح ١.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٧٥١.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٧ ، السرائر ٣ : ٢٦٢.
(٤) الأنفال : ٧٥ ، الأحزاب : ٦.
(٥) الكافي ٧ : ٧٧ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٢٦٩ / ٩٧٦ ، و ٣٢٥ / ١١٧٠ ، الوسائل ٢٦ : ٦٨ أبواب موجبات الإرث ب ٢ ح ١ ، و ١٨٨ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ٢ ح ٦.