ولا خلاف في شيء من ذلك أجده ، وبه صرّح جماعة (١) ، إلاّ في الحكم الأخير من اقتسام الأخوال للأب والخالات له بالتساوي ، فقد خالف فيه بعض أصحابنا ، كما في الخلاف (٢) ، فحكم بأنّ الخؤولة للأبوين أو الأب يقتسمون بالتفاضل ؛ نظراً إلى تقربهم بأب في الجملة.
وردّ بأنّ تقربهم للميت بالأُمّ مطلقا ، ولا عبرة بجهة قربها (٣).
وفيه : أنّه متى كان الحكم كذلك فالحكم في صورة التفرق بأنّ للمتقرب بالأُمّ السدس مع الوحدة والثلث مع الكثرة والباقي للمتقرب بالأبوين أو الأب خاصّة مع عدمه لا وجه له ، بل الواجب على هذا الحكم بالتساوي.
وبالجملة فكلماتهم في هذه المسألة على الفقير مشتبهة ، فإنّه إن كان الاعتبار بالنظر إلى تقرب هذا الوارث إلى الميت فتقرب الخؤولة مطلقاً إنّما هو بالأُمّ الموجب لاقتسام من تقرب بها بالسوية ، أعم من أن يكون التقرب إليها بالأبوين أو أحدهما خاصّة ، فلا وجه حينئذٍ لتخصيص المتقرب إليها بالأُمّ بالسدس أو الثلث ، بل لا وجه لسقوط المتقرب إليها بالأب متى اجتمع مع المتقرب إليها بالأبوين.
وإن كان الاعتبار بالنظر إلى تقرب الوارث إلى الواسطة أعني الأُمّ ، فلا ينبغي النظر إلى الأُمّ مطلقاً ، وحيث إنّ النص مفقود في هذا المجال فالحكم فيه مطلقاً لا يخلو عن إشكال ، وإن كان القول بالتسوية كما هو المشهور لا يخلو عن قرب ؛ لأنّه مقتضى الشركة ، كما مرّ مراراً إليه
__________________
(١) انظر مفاتيح الشرائع ٣ : ٣٢١ ٣٢٢.
(٢) الخلاف ٤ : ١٧.
(٣) المسالك ٢ : ٣٣٠.