الباب.
ويقتسمون كلّ منهم نصيبهم من الثلث والثلثين اقتسامهم حال الانفراد ، فالأخوال بالسوية مطلقاً ، والأعمام بالتفاوت مع الاختلاف في الذكورة والأُنوثة ، ومع الاتفاق فيهما بالسوية.
هذا إن اجتمعوا في الدرجة.
ولو كانوا متفرقين فللأخوال من جهة الأُمّ ثلث الثلث ، ومع الاتحاد سدسه ، والباقي من الثلث للأخوال من جهة الأب وإن كان واحداً ، والثلثان للأعمام سدسهما للمتقرب منهم بالأُمّ إن كان واحداً ، وثلثهما إن كان أكثر بالسوية وإن اختلفوا في الذكورة والأُنوثة ، والباقي للأعمام المتقربين بالأب بالتفاضل.
وأمّا مع اتحاد الأخوال والأعمام بأن اجتمع خال أو خالة مع عمّ أو عمّة ، فالمشهور أنّ لكلّ من الخال أو الخالة الثلث أيضاً كصورة التعدّد ، والثلثان لكلّ من العم والعمّة ، بل عليه عامّة المتأخّرين ، وفي المسائل الناصرية الإجماع عليه (١) ، وفي السرائر أنّه مذهب المحصّلين (٢) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى التعليل المتقدّم إليه الإشارة ، والمعتبرة المستفيضة ، ففي الصحيح إنّ في كتاب علي عليهالسلام : « رجل مات ، وترك عمّة وخالة ، قال : للعمة الثلثان وللخالة الثلث » (٣) وإنّ فيه أيضاً : « إنّ العمّة بمنزلة الأب ،
__________________
(١) الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٢٣.
(٢) السرائر ٣ : ٢٦١.
(٣) الكافي ٧ : ١١٩ / ١ ، التهذيب ٩ : ٣٢٤ / ١١٦٢ ، الوسائل ٢٦ : ١٨٦ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ٢ ح ١ ، وفيها : العمّ والخال ، بدل العمّة والخالة.