ولو اختلف الجهة فإن كان الفريق المجامع لأحدهما الأعمام خاصّة فلمن تقرب منهم بالأُمّ سدس الأصل أو ثلثه ، بلا خلاف على ما يظهر منهم ، وبه صرّح في المسالك والروضة وغيرهما من كتب الجماعة (١). وإن كان الأخوال خاصّة فكذلك أيضاً ، على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، بل نسبه الشهيدان في الدروس والمسالك (٢) إلى ظاهر كلام الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع عليه.
خلافاً للمحكي في القواعد والتحرير والدروس والمسالك عن بعض الأصحاب (٣) فلمن تقرب منهم بالأُمّ سدس الباقي.
وللقواعد وفخر الدين (٤) ، فله سدس الثلث ؛ لأنّ الثلث نصيب الخؤولة ، فللمتقرّب منهم بالأُمّ سدسه مع اتحاده ، وثلثه مع تعدّده.
ويضعف : بأنّ الثلث إنّما يكون نصيبهم مع مجامعة الأعمام ، وإلاّ فجميع المال لهم ، فإذا زاحمهم أحد الزوجين زاحم المتقرب منهم بالأب وبقيت حصة المتقرب بالأُمّ وهو السدس مع وحدته ، والثلث مع تعدّده خالية عن المعارض.
مع أنّ هذا القول بل وسابقه أيضاً لو صحا يجريان في اجتماع أحد الزوجين مع الأعمام خاصّة أيضاً ، فيكون للمتقرب بالأُم منهم سدس الباقي خاصّة ، أو ثلثه ، أو سدس الثلثين ، أو ثلثهما ، مع أنّهم لا يقولون بذلك
__________________
(١) المسالك ٢ : ٣٣٢ ، الروضة ٨ : ١٦٠.
(٢) الدروس ٢ : ٣٧٤ ، المسالك ٢ : ٣٣١.
(٣) القواعد ٢ : ١٧٥ ، التحرير ٢ : ١٦٦ ، الدروس ٢ : ٣٧٣ ، المسالك ٢ : ٣٣٢.
(٤) القواعد ٢ : ١٧٥ ، إيضاح الفوائد ٤ : ٢٣١.