عليه ، وهو الحجة.
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة الصريحة ، ففي الصحيح : كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام فدعا بالجامعة ، فنظر فيها ، فإذاً فيها : « امرأة ماتت ، وتركت زوجها ، لا وارث لها غيره ، المال له كلّه » (١).
وفيه : امرأة توفّيت ، ولم يعلم لها أحد ، ولها زوج ، قال : « الميراث لزوجها » (٢).
وفي الموثق : امرأة تركت زوجها ، قال : « المال كلّه له إذا لم يكن لها وارث غيره » (٣).
وفيه : قرأ عليَّ أبو عبد الله عليهالسلام فرائض علي عليهالسلام ، فإذاً فيها : « الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره » (٤) ونحوها غيرها (٥).
خلافاً للمحكي عن ظاهر الديلمي (٦) ، فلا يردّ عليه ، بل هو للإمام عليهالسلام ؛ لظاهر الآية ، المؤيّد بالأصل ؛ لأنّ الردّ إنّما يستفاد من آية اولي الأرحام (٧) ، والرحم منتفٍ عن الزوج من حيث هو زوج.
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٢٥ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٢٩٤ / ١٠٥٣ ، الإستبصار ٤ : ١٤٩ / ٥٦١ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٧ أبواب ميراث الأزواج ب ٣ ح ٣.
(٢) الكافي ٧ : ١٢٥ / ١ ، التهذيب ٩ : ٢٩٤ / ١٠٥١ ، الإستبصار ٤ : ١٤٩ / ٥٥٩ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٧ أبواب ميراث الأزواج ب ٣ ح ١.
(٣) التهذيب ٩ : ٢٩٤ / ١٠٥٠ ، الإستبصار ٤ : ١٤٨ / ٥٥٨ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٨ أبواب ميراث الأزواج ب ٣ ح ٧.
(٤) التهذيب ٩ : ٢٩٤ / ١٠٥٢ ، الإستبصار ٤ : ١٤٩ / ٥٦٠ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٧ أبواب ميراث الأزواج ب ٣ ح ٢.
(٥) الوسائل ٢٦ : ١٩٧ أبواب ميراث الأزواج ب ٣.
(٦) المراسم : ٢٢٢.
(٧) الأنفال : ٧٥ ، الأحزاب : ٦.