الظاهر في وقوعه حال السؤال المصاحب لحضور الإمام عليهالسلام ، لكن الموثقة الأُولى ظاهرة في العموم لحالتي الحضور والغيبة ؛ لحكايتها الحكم المذكور عن صحيفة الفرائض التي تضمّنت الأحكام على سبيل القاعدة والكلّيّة ، هذا.
مع أنّ الظاهر من الأسئلة وإن تضمّنت لفظ الماضي السؤال عن الحكم بعنوان الكلّيّة في الرجل المتوفّى المخلّف للزوجة خاصّة ، من دون قصد إلى صورة خاصّة تضمّنتها الأسئلة ، بل ربما لم تكن واقعة حينها.
وربما يومئ إلى ظهور ما ذكرنا فهم الأصحاب أوّلاً ، حيث استدلوا بهذه الأخبار لعدم الردّ مطلقاً.
وثانياً : قولهم عليهالسلام في أكثرها بعد الأمر بإعطاء الربع : « والباقي للإمام عليهالسلام » ولو كان موردها صورة الحضور خاصّة لكان المناسب أن يقولوا : والباقي يبعث إليّ ، أو : هو لي ، أو ما شاكل ذلك كما وقع التعبير به في الموثق الثالث ، فالعدول عنه إلى قول : إنّ الباقي للإمام ، بقول مطلق ظاهر في العموم.
وثالثاً : وقوع التعبير بلفظ الماضي في مواضع لا يختص الحكم فيها بحال الحضور قطعاً ، مثل ما ورد في صحيفة الفرائض وغيرها.
( و ) القول ( الآخر : ) إنّه ( يردّ عليها الفاضل ) مطلقاً ( كالزوج ) للمعتبرين (١) ، أحدهما الصحيح : « رجل مات ، وترك امرأته ، قال : « المال
__________________
(١) أحدهما في : الفقيه ٤ : ١٩٢ / ٦٦٧ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٣ أبواب ميراث الأزواج ب ٤ ح ٦.
والآخر في : التهذيب ٩ : ٢٩٥ / ١٠٥٦ ، الإستبصار ٤ : ١٥٠ / ٥٦٨ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٤ أبواب ميراث الأزواج ب ٤ ح ٩.