توهّم كون المائة له عليهالسلام بالإقرار لا بالإرث ؛ لأنّ كون السهم المذكور حقّا للزوجتين على التفصيل الذي يقتضيه الإرث يدل دلالة ظاهرة على أنّه بطريق الإرث.
مع أنّ الإقرار يختلف حاله في الصحة والمرض ، فيقبل في الأوّل مطلقاً ، وفي الثاني في بعض الصور كذلك ، وفي الباقي يمضى عليه من الثلث لا مطلقاً ، فترك الاستفصال عن أحوال المقرّ وصور إقراره والجواب بالتصدّق بعد إخراج الربع بقول مطلق كالصريح في أنّ ذلك بالإرث.
واحتمال علمه عليهالسلام بحقيقة حال المقرّ وإقراره بحيث يناسب كونه بالإقرار غير مذكور في الخبر فيدفع بالأصل.
ومنها الموثقات ، في أحدها : قرأ عليَّ أبو جعفر عليهالسلام في الفرائض : « امرأة توفّيت ، وتركت زوجها ، قال : المال للزوج ، ورجل توفّي ، وترك امرأته ، قال : للمرأة الربع ، وما بقي فللإمام عليهالسلام » (١).
وفي الثاني : توفّي رجل وترك امرأته ، قال : « للمرأة الربع ، وما بقي فللإمام عليهالسلام » (٢).
وفي الثالث : « أعط المرأة الربع ، واحمل الباقي إلينا » (٣) ونحوها غيرها (٤).
وأكثر هذه الأخبار وإن كان يتوهّم منها الاختصاص بحال حضور الإمام عليهالسلام من حيث وقوع التعبير فيها عن الموت في الأسئلة بلفظ الماضي
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٢٦ / ٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٢ أبواب ميراث الأزواج ب ٤ ح ٣.
(٢) الكافي ٧ : ١٢٦ / ٣ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٢ أبواب ميراث الأزواج ب ٤ ح ٤.
(٣) الكافي ٧ : ١٢٦ / ١ ، التهذيب ٩ : ٢٩٥ / ١٠٥٨ ، الإستبصار ٤ : ١٥٠ / ٥٦٥ ، الوسائل ٢٦ : ٢٠٢ أبواب ميراث الأزواج ب ٤ ح ٢.
(٤) الوسائل ٢٦ : ٢٠١ أبواب ميراث الأزواج ب ٤.