ترك ، وتركت » (١).
فحمله على التقية متعيّن ؛ لموافقته العامّة ، كما صرّح به جماعة (٢) ، ويظهر من جملة من الروايات الآتية ، وهو أولى من تخصيص العموم في جانب الزوجة بما عدا الأراضي ؛ لمنافاته لسياق الرواية ، وكذا من تخصيص الزوجة بذات الولد من الزوج ؛ لعدم الشاهد عليه من إجماع أو رواية معتبرة ، وإن اشتهر بين المتأخّرين كما سيأتي إليه الإشارة.
ولا قيمةً أيضاً ، على الأشهر الأقوى ، خلافاً للمرتضى (٣). وهو ضعيف جدّاً ، كما سيأتي بيانه مفصّلاً إن شاء الله تعالى.
وبالجملة لا شبهة في أنّها لا ترث من العقار شيئاً.
( وترث من قيمة الآلات ) أي آلات البناء من الأخشاب والأبواب ( والأبنية ) من الأحجار والطوب (٤) وغيرها ، دون عينها ، بلا خلاف فيهما ممّن عدا الإسكافي (٥).
وخلافه في إرثها من عينها أيضاً كخلافه السابق شاذّ ، لا يلتفت إليه ؛ لاستفاضة النصوص قبل الإجماع بل تواترها على ردّه في المقامين ، ففي الصحيح : « لا يرثن النساء من العقار شيئاً ، ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل » يعني بالبناء : الدور ، وإنّما عنى من النساء : الزوجة (٦).
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٥٢ / ٨١٢ ، التهذيب ٩ : ٣٠٠ / ١٠٧٥ ، الإستبصار ٤ : ١٥٤ / ٥٨١ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٢ أبواب ميراث الأزواج ب ٧ ح ١.
(٢) منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد ٤ : ٢٤٢ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٣٢٩ ، والمجلسيان في روضة المتقين ١١ : ٤١١ ، وملاذ الأخيار ١٥ : ٢٨٢.
(٣) الانتصار : ٣٠١.
(٤) الطوب : الآجر. المصباح المنير : ٣٨٠ ، مجمع البحرين ٢ : ١١١.
(٥) حكاه عنه في المختلف : ٧٣٦.
(٦) الفقيه ٤ : ٢٥٢ / ٨٠٩ ، الوسائل ٢٦ : ٢١١ أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ١٦.