وفي المسالك (١) أنّه ممنوع ، كما يظهر من تتبّع عباراتهم.
وكيف كان فالأقرب الإلحاق ؛ للتصريح به في بعض الصحاح المتقدمة (٢).
مضافاً إلى إمكان استفادته من جُملة من النصوص النافية لإرثهنّ من العقار شيئاً ، والنخل والشجر منها ، كما صرّح به جماعة (٣) ، ومنهم بعض أهل اللغة بل جماعة (٤).
وعدم التعرض فيها للقيمة غير ضائر بعد قيام الإجماع على ثبوتها ؛ إذ لا قائل بالحرمان منهما عيناً وقيمةً ؛ لتردّده بين الحرمان منه عيناً خاصّة أو عدمه بالكلية ، فإذا ثبت الحرمان عيناً من هذه الأخبار ثبتت القيمة بعدم القائل بالفرق بين الطائفة.
مع أنّ في إثباتها مناسبة لإثباتها في الآلات والأبنية ، بل ربما ادّعي دخول الشجر في الآلات (٥) ، وإن كان بعيداً ، مع ما فيه من تقليل التخصيص للعمومات.
وظاهر شيخنا في المسالك (٦) الميل إلى هذا ، وفي الروضة إلى الأوّل قائلاً : إنّ النصوص الصحيحة وغيرها دالّة عليه أكثر من دلالتها على القول
__________________
(١) المسالك ٢ : ٣٣٣.
(٢) في ص : ٦٤٨٢ ، ٦٤٨٣.
(٣) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٣٣ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٣٢٨ ، وانظر روضة المتقين ١١ : ٤١٢.
(٤) منهم الجوهري في الصحاح ٢ : ٧٥٤ ، وابن الأثير في النهاية ٣ : ٢٧٤ ، والطريحي في مجمع البحرين ٣ : ٤١٠.
(٥) الروضة ٨ : ١٧٣.
(٦) المسالك ٢ : ٣٣٣.