صريحاً ، وفي السرائر وعن الخلاف (١) الإجماع عليه ، وهو الحجة.
مضافاً إلى إطلاق الأخبار السابقة ، بل عمومها الثابت من صيغة الجمع في جُملة منها ، وترك الاستفصال في أُخرى ، وعموم التعليل ووجه الحكمة في ثالثة.
خلافاً للصدوق وأكثر المتأخّرين (٢) ، فخصّوا الحكم بغير ذات الولد ؛ تقليلاً للتخصيص ؛ وعملاً بالمقطوع الغير المسند إلى إمام : إذا كان لهنّ ولد أُعطين من الرباع (٣). وللجمع بين النصوص المتقدمة المختلفة في أصل الحرمان وعدمه بالكلية بحمل الأدلة على غير ذات الولد والأخيرة على صاحبتها.
وفي الجميع نظر ؛ للزوم التخصيص وإن كثر بعد قيام الدليل عليه ولو من الإطلاق أو العموم ، فإنّه في أفراد الخاص ، وهو بالإضافة إلى أصل العمومات خاصّ فيقدّم عليها.
والمقطوع لا حجة فيه بعد القطع ، وليس مثل الإرسال ليجبر ضعفه بالشهرة ونحوها ، كما صرّح به جماعة من أصحابنا (٤).
والجمع لا شاهد عليه ، مع وضوح الجمع بغيره من حمل ما دلّ على عدم الحرمان بالكلية على التقية ، كما تقدمت إليه الإشارة ، والاحتياط لا يترك هنا ، بل في أصل المسألة أيضاً ، فإنّه طريق السلامة.
__________________
(١) السرائر ٣ : ٢٥٩ ، الخلاف ٤ : ١١٦.
(٢) الفقيه ٤ : ٢٥٢ ؛ والقواعد ٢ : ١٧٨ ، الإيضاح ٤ : ٢٤١ ، والشهيد في اللمعة ( الروضة ٨ ) : ١٧٢ ، التنقيح ٤ : ١٩٢.
(٣) الفقيه ٤ : ٢٥٢ / ٨١٣ ، التهذيب ٩ : ٣٠١ / ١٠٧٦ ، الإستبصار ٤ : ١٥٥ / ٥٨٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٣ أبواب ميراث الأزواج ب ٧ ح ٢.
(٤) منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١١ : ٤٤٤ ، وصاحب الكفاية : ٣٠٤.