منعت من الإرث ، وحكم بالنصيب للباقيات بالسوية ؛ لأنّ القرعة لكلّ أمر مشتبه إمّا مطلقاً ، أو في الظاهر مع كونه متعيّناً عند الله تعالى ، والأمر هنا كذلك ؛ لأنّ المطلّقة في نفس الأمر غير وارثة ، ولأنّ الحكم بتوريث الجميع يستلزم توريث من يعلم عدم إرثه ؛ للقطع بأنّ إحدى الأربع غير وارثة.
وهو حسن على أصله ، وكذا على غيره لولا الشهرة المستندة إلى صريح بعض المعتبرة المروي في الكافي صحيحاً والتهذيب كذلك في باب ميراث المطلّقات وأواخر باب أحكام الطلاق ، وموثّقاً في باب ميراث الأزواج ، وفيه : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان ، فطلّق واحدة من الأربع ، وأشهد على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد ، وهم لا يعرفون المرأة ، ثم تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة التي طلّقت ، ثم مات بعد ما دخل بها ، كيف يقسم ميراثه؟ قال : « إن كان له ولد فإنّ للمرأة التي تزوّجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربع ثُمن ما ترك ، وإن عرفت التي طلّق من الأربع بعينها واسمها ونسبها فلا شيء لها من الميراث ، وعليها العدّة » قال : « ويقتسمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثُمن ما ترك بينهنّ ، وعليهنّ العدّة ، وإن لم يعرف التي طلّق من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثُمن ما ترك بينهنّ جميعاً ، وعليهنّ جميعاً العدّة » (١).
ولو اشتبهت بواحدة أو باثنتين أو نحو ذلك ، ففي انسحاب الحكم أو القرعة نظر ، من الخروج عن النص ، وتساويهما معنى ، واستقرب الوجه الأوّل فخر الإسلام وشيخنا الشهيد الثاني في الروضة (٢) ، وإن اختار في
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٣١ / ١ ، التهذيب ٨ : ٩٣ / ٣١٩ ، و ٩ : ٢٩٦ / ١٠٦٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٧ أبواب ميراث الأزواج ب ٩ ح ١.
(٢) إيضاح الفوائد ٤ : ٢٤٠ ، الروضة ٨ : ١٨١ ، وفيهما أنّه هو الأقوى.