بيننا ، كما عن صريح التذكرة (١).
ومع ذلك النصوص الصريحة المعتبرة سنداً مطبقة على ذلك أيضاً ، ففي الصحيح المروي في الفقيه : عن رجل تزوّج في مرضه؟ فقال : « إذا دخل بها فمات ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ، ونكاحه باطل » (٢).
وفي نحوه المروي هو وما يأتي في الكافي والتهذيب في باب طلاق المريض : « ليس للمريض أن يطلّق ، وله أن يتزوّج ، فإن هو تزوّج ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ، ولا مهر لها ، ولا ميراث » (٣).
وفي القريب منهما سنداً بابني محبوب وبكير ، المجمع على تصحيح ما يصح عنهما : عن المريض ، إله أن يطلّق؟ قال : « لا ، ولكن له أن يتزوّج إن شاء ، فإن دخل بها ورثته ، وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل » (٤).
والمراد ببطلان العقد في هذه النصوص عدم لزومه على وجه يترتب عليه جميع أحكامه حتى بعد الموت من الميراث والعدّة ، لا البطلان وعدم الصحة حقيقةً ، وإلاّ لزم عدم جواز وطئه لها في المرض بذلك العقد ، مع أنّ صدرها كغيرها من الأخبار الدالّة على جواز نكاح المريض بقول مطلق يدل على خلافه.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٥١٨.
(٢) الفقيه ٤ : ٢٢٨ / ٧٢٤ ، الوسائل ٢٦ : ٢٣١ أبواب ميراث الأزواج ب ١٨ ح ١.
(٣) الكافي : ١٢٣ / ١٢ ، التهذيب ٨ : ٧٧ / ٢٦١ ، الإستبصار ٣ : ٣٠٤ / ١٠٨٠ ، الوسائل ٢٦ : ٢٣٢ أبواب ميراث الأزواج ب ١٨ ح ٣.
(٤) الكافي ٦ : ١٢١ / ١ ، الوسائل ٢٦ : ٢٣٢ أبواب ميراث الأزواج ب ١٨ ح ٢.