نسب خلافنا إلى الفقهاء الأربعة ، أو على الإعتاق تطوّعاً في كفّارة غيره ، كما دل عليه بعض الصحاح المتقدمة (١).
ولا خلاف في الشرط الثاني ، بل في عبائر جمع (٢) الإجماع عليه ، وهو الحجة.
مضافاً إلى المعتبرة ، منها الخبر القريب من الصحيح بابن محبوب المجمع على تصحيح رواياته : عن السائبة؟ فقال : « الرجل يعتق غلامه ، ثم يقول له : اذهب حيث شئت ، ليس لي من ميراثك شيء ، ولا عليّ من جريرتك شيء ، ويشهد على ذلك » (٣).
وفي اشتراط الإشهاد في التبرّي قولان ، والأكثر على العدم ؛ للأصل.
خلافاً للشيخ والصدوق والإسكافي (٤) ؛ للأمر به في الخبر المذكور وغيره ، كالصحيح : « من أعتق رجلاً سائبة فليس عليه من جريرته شيء ، وليس له من الميراث شيء ، وليشهد على ذلك » (٥).
وفيه : أنّ الأمر به أعمّ من ذلك ومن كونه شرط الإثبات عند الحاكم لو ادّعاه ، فلا مخرج عن الأصل بمثله ، بل مقتضى الجمع بينهما حمله على الثاني.
__________________
(١) راجع ص : ٣٩٠ ، الرقم ٥.
(٢) منهم العلاّمة في التحرير ٢ : ١٦٨ ، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد ٣ : ٥٢٣ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٣٠٧.
(٣) الكافي ٧ : ١٧١ / ٦ ، الفقيه ٣ : ٨٠ / ٢٨٩ ، التهذيب ٨ : ٢٥٦ / ٩٢٩ ، الاستبصار ٤ : ٢٦ / ٨٤ ، المقنع : ١٦٠ ، الوسائل ٢٣ : ٧٧ أبواب العتق ب ٤٣ ح ٢.
(٤) النهاية : ٦٦٩ ، المقنع : ١٥٦ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٥٢.
(٥) التهذيب ٨ : ٢٥٦ / ٩٢٨ ، الإستبصار ٤ : ٢٦ / ٨٣ ، الوسائل ٢٣ : ٧٨ أبواب العتق ب ٤٣ ح ٤.