ولهما (١) أيضاً فيمن انعتق بالقرابة ، فأوجبا الولاء لمن ملك أحد قرابته فانعتق عليه ، سواء ملكه باختيار أو اضطرار ؛ للموثق : في رجل يملك ذا رحمه ، هل يصلح له أن يبيعه ، أو يستعبده؟ قال : « لا يصلح أن يبيعه ، ولا يتّخذه عبداً ، وهو مولاه ، وأخوه في الدين ، وأيّهما مات ورثه صاحبه ، إلاّ أن يكون وارث أقرب إليه منه » (٢).
وفيه نظر ، فإنّ الظاهر أنّ المراد بالإرث فيه الإرث الحاصل بالقرابة دون الولاء ، ويؤيّده الحكم فيه بالتوارث من الطرفين ، فلا حجة فيه لهما.
ويتصوّر الإرث بالولاء هنا مع كون العتق بالقرابة ، ويشترط في العتق (٣) بالولاء عدم المناسب مطلقاً ، كما سيأتي فيما إذا كان صاحب الولاء غير مناسب للعتيق أصلاً مع كونه نازلاً منزلة من يكون العتق بسبب قرابته ، بأن يكون صاحب الولاء قريباً لذلك القريب مع عدم قرابته للعتيق ، وقد مات ذلك القريب ، فصار قريبه الذي ليس من أقرباء العتيق صاحب الولاء ، كما إذا اشترى رجل امّه فانعتقت عليه ، ومات الرجل ، وكان له أخ لأبيه خاصّة ، ولا وارث للُامّ نسباً أصلاً ، فولاء الأُمّ للأخ المذكور.
وأما الصحيح : عن الرجل يعتق الرجل في كفّارة يمين أو ظهار ، لمن يكون الولاء؟ قال : « للذي يعتق » (٤) فشاذّ ، فليطرح ، أو يحمل على ما إذا توالى إليه بعد العتق ، أو على التقية ، كما يستفاد من الانتصار (٥) ، حيث
__________________
(١) المبسوط ٦ : ٧١ ، الوسيلة : ٣٤٣.
(٢) الفقيه ٣ : ٨٠ / ٢٨٧ ، الوسائل ٢٣ : ٢٩ أبواب العتق ب ١٣ ح ٥.
(٣) كذا ، ولعلّ الأنسب : الإرث.
(٤) الفقيه ٣ : ٧٩ / ٢٨٣ ، التهذيب ٨ : ٢٥٦ / ٩٣١ ، الإستبصار ٤ : ٢٦ / ٨٦ ، الوسائل ٢٣ : ٧٨ أبواب العتق ب ٤٣ ح ٥.
(٥) الانتصار : ١٦٨.