أولاد من امرأة حرّة ، فأعتقه؟ قال : « ولاء ولده لمن أعتقه » (١).
ومنها : في العبد تكون تحته الحرّة ، قال : « ولده أحرار ، فإن أعتق المملوك لحق بأبيه » (٢).
ومنها : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق ، فنكح وليدة لرجل آخر ، فولدت له ولداً ، فحرّره ، ثم توفّي المكاتب ، فورثه ولده ، فاختلفوا في ولده ، من يرثه؟ » قال : « فألحق ولده بموالي أبيه » (٣).
ولكن في نصوص أُخر ما ربما يتوهم منه المخالفة لذلك ، منها الصحيح : دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام ومعي علي بن عبد العزيز ، فقال لي : « من هذا؟ » فقلت : مولى لنا ، فقال : « أعتقتموه ، أو أباه؟ » فقلت : بل أباه ، فقال : « ليس هذا مولاك ، هذا أخوك وابن عمّك ، وإنّما المولى الذي جرت عليه النعمة ، فإذا جرت على أبيه فهو أخوك وابن عمّك » (٤).
لكنّها مع ضعف سند أكثرها شاذّة ، محتملة للحمل على أنّه ليس معتقاً ، وعدم كونه مولى بهذا المعنى لا يستلزم انتفاء الولاء ، ولا تلازم بينهما ، وبه صرّح الشيخ (٥) أيضاً ، مستشهداً له بالخبر : « المعتق هو المولى ،
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٧٠ / ٤ ، الفقيه ٣ : ٧٩ / ٢٨٥ ، التهذيب ٨ : ٢٥٠ / ٩١٠ ، الإستبصار ٤ : ٢١ / ٦٦ ، الوسائل ٢٣ : ٦٦ أبواب العتق ب ٣٨ ح ١.
(٢) التهذيب ٨ : ٢٥١ / ٩١١ ، الإستبصار ٤ : ٢١ / ٦٧ ، الوسائل ٢٣ : ٦٦ أبواب العتق ب ٣٨ ح ٢.
(٣) الفقيه ٣ : ٧٧ / ٢٧٥ ، التهذيب ٨ : ٢٥١ / ٩١٢ ، الإستبصار ٤ : ٢١ / ٦٨ ، الوسائل ٢٣ : ٦٦ أبواب العتق ب ٣٨ ح ٣.
(٤) الكافي ٦ : ١٩٩ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٧٩ / ٢٨٦ ، التهذيب ٨ : ٢٥٢ / ٩١٧ ، قرب الاسناد : ٤١ / ١٣٣ ، الوسائل ٢٣ : ٦٩ أبواب العتق ب ٣٨ ح ١١.
(٥) التهذيب ٨ : ٢٥٣ ، الإستبصار ٤ : ٢٣.