جهتها ، لا من جهة العتق ، والولاء إنّما يكون على من حصلت له الحرّية به لا بها ، فإنّ الولاء من توابع العتق ، لا الحرّية مطلقا ، ولذا قالوا عليهمالسلام : « الولاء لمن أعتق » (١) ولا عتق هنا بالإضافة إلى الأولاد مطلقاً ولو تبعاً ؛ لامتناع حصول الحاصل ، فتأمّل جدّاً.
وحينئذٍ ينبغي تقييد النصوص المتقدمة بحمل الحرّة فيها على المعتقة خاصّة ، وحمل الرواية الأخيرة على ما حملها عليه خالي العلاّمة (٢).
وعلى كل حال ، فالنصوص المزبورة صريحة الدلالة على أصل حكم الجرّ ولو في الجملة ؛ مضافاً إلى النصوص الأُخر ، كالمرسل كالموثق : « يجرّ الأب الولاء إذا أُعتق » (٣).
فما يوجد في بعض الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد الثاني على كتابه المسالك في مسألة الجرّ : أنّه ليس في بابه نص مطلقا ، وإنّما هو اعتبار ؛ غريب ، إلاّ أن يكون مراده من المنفي ما يتضمّن أحكام الجرّ كلا بنحو ما ذكره الأصحاب.
واعلم أنّهم ذكروا من غير خلاف يعرف بينهم أنّه إذا فقد المولى وقرابته الوارثون للولاء يرثه مولى المولى ، فإن عدم فقرابة مولى المولى ، على تفصيل قرابة المولى ، فإن فقد الجميع فمعتق أب المعتق ، ثم معتق هذا المعتق ، وهكذا كالأوّل.
ولا نصّ فيه ، وكأنّهم استنبطوه من حديث اللحمة المتقدم (٤) ، ولا بأس به.
__________________
(١) راجع ص : ٣٨٩.
(٢) راجع ص : ٤٠٤.
(٣) التهذيب ٨ : ٢٥٢ / ٩١٤ ، الإستبصار ٤ : ٢٢ / ٧٠ ، الوسائل ٢٣ : ٦٧ أبواب العتق ب ٣٨ ح ٥.
(٤) في ص : ٣٨٩.