المعتبرة ولادتهم عليها حرّية عرضية حاصلة بالعتق ، لا أصلية ، ونفى عنه وعن جميع ما مرّ الخلاف في السرائر (١) ، وادّعى عليه الاتفاق في المسالك (٢) وغيره.
لكن جملة من الصحاح المتقدمة بإرث معتق الأب أولاد زوجته الحرّة مطلقة ، بل ربما كان بعضها ظاهراً في اختصاص حكم الجرّ بما إذا كانت حرّة الأصل ، كالصحيح : عن حرّة زوّجتها عبداً لي ، فولدت لي منه أولاداً ، ثم صار العبد إلى غيري ، فأعتقه ، إلى من ولاء ولده؟ إليّ إذا كانت أُمّهم مولاتي؟ أم إلى الذي أعتق أباهم؟ فكتب : « إن كانت الأُمّ حرّة جرّ الأب الولاء ، وإن كنت أنت أعتقت فليس لأبيه جرّ الولاء » (٣).
ولم أر أحداً من الأصحاب تنبّه أو نبّه على ذلك ، عدا خالي العلاّمة المجلسي رحمهالله في الحاشية المنسوبة إليه على هذه الرواية ، فإنّه قال : ظاهرها اختصاص حكم الجرّ بما إذا كانت حرّة الأصل ، كما هو ظاهر الأخبار السابقة ، على خلاف ما ذكره الأصحاب وأجمعوا عليه ، فتدبّر.
ثم قال في توجيهها وتطبيقها لما ذكروه : ولعلّ المراد أنّك إذا أعتقت الأُمّ فصار عتقها سبباً لعتق الأولاد التي حصلت بعد العتق فحينئذٍ ينجرّ الولاء إلى مولى الأب ، وإن كنت أعتقت الأولاد أنفسهم فولاؤهم لك ولا ينجرّ ، والله يعلم (٤).
أقول وبالله التوفيق ـ : لعلّ الوجه في اتفاق الأصحاب على ما مرّ أنّ الحرّية الأصلية في أحد الأبوين تستتبع حرّية الأولاد ، فيكون حرّيتهم من
__________________
(١) السرائر ٣ : ٢٦٣.
(٢) المسالك ٢ : ٣٣٦.
(٣) التهذيب ٨ : ٢٥١ / ٩١٣ ، الإستبصار ٤ : ٢١ / ٦٩ ، الوسائل ٢٣ : ٦٧ أبواب العتق ب ٣٨ ح ٤.
(٤) ملاذ الأخبار ١٣ : ٥٠٢.