على جميع طبقات الورثة (١).
( وهو ) أي الضامن ( أولى من بيت مال الإمام ) عليهالسلام ، بلا خلاف ، بل في الغنية عليه الإجماع (٢) ، وهو الحجة.
مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة ، ففي الصحيحين : « من مات وليس له مولى فماله من الأنفال » (٣) ونحوهما الموثق (٤) وغيره (٥).
وفي الصحيح : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام فيمن أعتق عبداً سائبةً : أنّه لا ولاء لمواليه عليه ، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين ، فليشهد أنّه يضمن جريرته وكل حدث يلزمه ، فإذا فعل ذلك فهو يرثه ، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يردّ على إمام المسلمين » (٦) وقريب منه الموثق (٧) ، وفي جملة من النصوص أنّ : « الإمام وارث من لا وارث له » (٨).
__________________
(١) راجع ص : ٣٦٣.
(٢) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨.
(٣) أحدهما في : الكافي ٧ : ١٦٩ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٨٦ / ١٣٧٩ ، الإستبصار ٤ : ١٩٥ / ٧٣٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٧ أبواب ولاء ضمان الجريرة ب ٣ ح ٣.
والآخر في : الكافي ٧ : ١٦٨ / ١ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٧ أبواب ولاء ضمان الجريرة ب ٣ ح ٤.
(٤) التهذيب ٩ : ٣٨٦ / ١٣٨٠ ، الإستبصار ٤ : ١٩٥ / ٧٣٣ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٩ أبواب ولاء ضمان الجريرة ب ٣ ح ٨.
(٥) الوسائل ٢٦ : ٢٤٦ أبواب ولاء ضمان الجريرة ب ٣.
(٦) التهذيب ٩ : ٣٩٤ / ١٤٠٧ ، الوسائل ٢٦ : ٢٥٠ أبواب ولاء ضمان الجريرة ب ٣ ح ١٢.
(٧) التهذيب ٩ : ٣٩٤ / ١٤٠٦ ، الإستبصار ٤ : ١٩٩ / ٧٤٦ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٩ أبواب ولاء ضمان الجريرة ب ٣ ح ٩.
(٨) الكافي ٧ : ١٦٩ / ٣ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٨ أبواب ولاء ضمان الجريرة ب ٣ ح ٥.