على طرحهما ، وقوله في الاستبصار ليس بصريح ، بل ولا ظاهر في الفتوى ؛ لاحتمال إرادته به مجرّد الجمع بين الأخبار ، ولكن فيه ما مرّ.
مضافاً إلى ما ذكره الحلي : من أنّه هدم ونقض لإجماعنا ، وهو أنّ قرابات الامّ وكلالتها لا يعقلون ، ولا يرثون من الدية شيئاً ، بغير خلاف بيننا ، وذكر قبل هذا اعتراضاً أيضاً ، وهو أنّه مصير إلى مذهب المخالفين ، وعدول عن آية اولى الأرحام (١) ، وأُصول المذهب ، ورجوع إلى القول بالعصبة (٢).
( ولو انفرد الأولاد ) عن الامّ والزوجين اقتسموه على حسب ما قرّر في ميراث الأولاد ( فلل ) بنت ال ( واحدة النصف ) بالفرض ( و ) كذا ( للاثنتين فصاعداً الثلثان ) به ، والباقي من النصف في الفرض الأوّل ، والثلث في الفرض الثاني لصاحبة الفرض بالردّ.
( وللذكران ) إذا انفردوا عن البنات ( المال ) بينهم ( بالسوية ، ولو اجتمعوا ) أي الذكور والإناث ( فللذكر سهمان ، وللأُنثى سهم ).
( ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى ) من النصف والربع ( مع عدم الولد وإن نزل ) والباقي للوارث الخاص من الامّ ونحوها إن كان ، وإلاّ فالباقي ردّ على الزوج ، وعلى الإمام عليهالسلام مع الزوجة ، كما تقدّمت إليه الإشارة (٣) ( و ) لهما نصيبهما ( الأدنى ) من الربع والثمن ( معهم ) أي مع الأولاد.
( ولو عدم الولد يرثه من تقرب بامّه ) من الأجداد والجدّات والإخوة
__________________
(١) الأنفال : ٧٥ ، الأحزاب : ٦.
(٢) السرائر ٣ : ٢٧٦.
(٣) راجع ص : ٤١١.