وهو يرث أخواله » (١).
وبه أفتى في التهذيب ، فقال : إنّ العمل على ثبوت الموارثة أحوط وأولى على ما يقتضيه شرع الإسلام (٢).
خلافاً له في الاستبصار (٣) ، فخصّ ذلك بما إذا اعترف به الأب ، وإلاّ فلا يرث أخواله ، جمعاً بين إطلاقي النصوص بالتوارث ، كما تقدّم ، وبالعدم ، كالموثق : « يرثه أخواله ، ولا يرثهم الولد » (٤) بشهادة النصوص المفصّلة الدالّة عليه بالمفهوم ، منها الصحيحان : « فإن لم يدعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه ، ولا يرثهم » (٥).
أقول : ويعضده أنّ موارد تلك المستفيضة الحاكمة بالتوارث إنّما هو صورة تكذيب الوالد بعد اللعان نفسه ، والحكم فيها ذلك ، كما في النصوص المفصّلة ، فليس بينهما معارضة.
لكن روى الصدوق في الفقيه بسندين غير نقيين ، بل أحدهما ضعيف ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في ابن الملاعنة ، من يرثه؟ قال : « ترثه امّه » قلت : أرأيت إن ماتت امّه وورثها ، ثم مات هو ، من يرثه؟ قال : « عصبة
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٦١ / ٨ ، التهذيب ٩ : ٣٣٩ / ١٢٢٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢٦١ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ١ ح ٧.
(٢) التهذيب ٩ : ٣٤١.
(٣) الاستبصار ٤ : ١٨١.
(٤) الكافي ٧ : ١٦١ / ٩ ، التهذيب ٩ : ٣٤١ / ١٢٢٦ ، الإستبصار ٤ : ١٨٠ / ٦٧٩ ، الوسائل ٢٦ : ٢٦٧ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٤ ح ٤.
(٥) أحدهما في : الكافي ٧ : ١٦٠ / ١٠ ، التهذيب ٩ : ٣٤١ / ١٢٢٧ ، الإستبصار ٤ : ١٨٠ / ٦٨٠ ، الوسائل ٢٦ : ٢٦٨ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٤ ح ٥.
والآخر في : الكافي ٦ : ١٦٣ / ٦ ، الفقيه ٤ : ٢٣٥ / ٧٤٩ ، التهذيب ٩ : ٣٤٢ / ١٢٢٩ ، الإستبصار ٤ : ١٨١ / ٦٨٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢٦٩ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٤ ح ٧.