« الإمام عليهالسلام » (١).
وفي الخبر : عن رجل فجر بامرأة ، ثم إنّه تزوّجها بعد الحمل ، فجاءت بولد ، هو أشبه خلق الله تعالى به؟ فكتب بخطّه وخاتمه : « الولد لغية ، لا يورث » (٢).
وإطلاقهما كعموم التعليل في الأخير ، والمستفيضة المتقدمة يدل على عموم الحكم وشموله لجميع ما في العبارة من منع التوارث بينه وبين الامّ وأقاربها أيضاً ، كما هو الأظهر الأشهر بين أصحابنا ، بل عليه عامّة متأخّريهم ، بحيث كاد أن يكون ذلك إجماعاً منهم ، وربما أشعر به عبائر كثير ، كالشيخ في الاستبصار والماتن في الشرائع وشيخنا في شرحه والفاضل في القواعد (٣) ، حيث قالوا على الرواية الآتية : أنّها شاذّة مطرحة ، فلا ريب في المسألة.
وأمّا النصوص الدالّة على إرث الزاني منه إذا أقرّ به (٤) ، فشاذّة مطرحة ، لا عمل عليها بين أصحابنا ، مع قصور أسانيدها عن الصحة ، فلتكن مطرحة ، وإن كانت موثقة.
( و ) لا خلاف في أنّه ( يرثه ) أي ولد الزنا ( ولده وإن نزل ، والزوج أو الزوجة ) نصيبهما الأعلى مع عدم الولد ، والأدنى معه ؛ للعمومات ، مع عدم المانع من جهتهم.
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٣١ / ٧٣٩ ، التهذيب ٩ : ٣٤٣ / ١٢٣٤ ، الإستبصار ٤ : ١٨٣ / ٦٨٦ ، الوسائل ٢٦ : ٢٧٥ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٨ ح ٣.
(٢) الكافي ٧ : ١٦٣ / ٢ ، الفقيه ٤ : ٢٣١ / ٧٣٨ ، التهذيب ٩ : ٣٤٣ / ١٢٣٣ ، الإستبصار ٤ : ١٨٢ / ٦٨٥ ، الوسائل ٢٦ : ٢٧٤ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٨ ح ٢.
(٣) الاستبصار ٤ : ١٨٣ ، الشرائع ٤ : ٤٤ ، المسالك ٢ : ٣٤٠ ، القواعد ٢ : ١٨١.
(٤) الوسائل ٢٦ : ٢٧٦ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٨ ح ٥ ، ٧ ، ٨.