نعم فيها إضمار ، ومع ذلك هي كسابقتها شاذّة في الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة ، كالماتن في الشرائع والشهيدين في المسالك واللمعة والحلي في السرائر (١) ، حاكياً له عن الشيخ في الحائريات أيضاً ، مدّعياً هو كغيره بذلك رجوعه عمّا في النهاية ، ومع ذلك ادّعى هو والفاضل المقداد في التنقيح (٢) على خلافها إجماع أصحابنا ، بل المسلمين كافّة ، وهو الحجة.
مضافاً إلى الأُصول القطعية من الكتاب والسنة ، الدالّة بعمومها على إرث الوالد ولده.
وخصوص ما ورد في تعليل حرمان الزوجة من العقار بأنّ : « المرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ؛ لأنّه لا يمكن التفصّي منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها » (٣) الحديث.
وهو كما ترى كالنصّ في فساد التبرّي ؛ إذ لو صح لأمكن به التفصّي عن الولد ، وقد حكم عليهالسلام باستحالته ، هذا.
مع أنّ الروايتين وإن اعتبرتا سنداً ، إلاّ أنّهما ليستا صريحتين ، بل ولا ظاهرتين في ذلك ظهوراً تامّاً ، كما صرّح به الفاضل في المختلف
__________________
(١) الشرائع ٤ : ٤٤ ، المسالك ٢ : ٣٤٠ ، اللمعة ( الروضة البهية ٨ ) : ٢١٣ ، السرائر ٣ : ٢٨٦ ، وانظر مقدّمة المسائل الحائرية ( الرسائل العشر ) : ٢٨٨.
(٢) التنقيح ٤ : ٢٠٩.
(٣) الفقيه ٤ : ٢٥١ / ٨٠٨ ، التهذيب ٩ : ٣٠٠ / ١٠٧٤ ، الاستبصار ٤ : ١٥٣ / ٥٧٩ ، عيون الأخبار ٢ : ٩٦ ، علل الشرائع : ٥٧٢ / ٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٠ أبواب ميراث الأزواج ب ٦ ح ١٤.