ضمانه لم يكن له الرجوع إلى البائع ؛ لاستقرار الضمان عليه بالتلف أو ما في حكمه في يده.
( ولا يرجع المشتري ) إلى البائع ( بما يضمن ) للمالك من الثمن مع تلفه إجماعاً كما في التنقيح والمسالك (١) وغيرهما (٢). قيل : للأصل ، وأنّه قد سلّطه عليه وأذن له في إتلافه ، وأنّه مع علمه بأنّه لا يسلم له العوض في حكم المسلّط عليه مجّاناً (٣).
وأمّا مع بقائه ففي جواز الرجوع له به على البائع قولان : أشهرهما عدم الرجوع. قيل : لأنّه بإعطائه إيّاه عالماً بعدم عوض حقيقيّ في مقابلته في معنى هبته إيّاه (٤).
وفيه بعد تسليم كونه هبة أنّه لا يستلزم عدم جواز الرجوع ، بل الأصل فيه جوازه إلاّ ما استثني. وحمل المنع عن الرجوع على صورة الاستثناء بعيد عن إطلاقات عبائرهم.
والمتّجه الجواز مطلقاً ، حتّى فيما لو كان البائع بالنسبة إلى المشتري ممّن لا يجوز له الرجوع في هبته ، وفاقاً لأحد قولي الماتن (٥). وبه صرّح في التنقيح (٦). وقوّاه شيخنا الشهيد الثاني في كتابيه (٧) ، وتبعه من متأخّري
__________________
(١) التنقيح ٤ : ٧٤ ، المسالك ٢ : ٢٦٥.
(٢) انظر الكفاية : ٢٦٠.
(٣) قال به المحقق السبزواري في الكفاية : ٢٦٠.
(٤) انظر المسالك ٢ : ٢٦٥ ، والكفاية : ٢٦٠.
(٥) حكاه عنه الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٢٣٥ ، وعن بعض رسائله في المسالك ٢ : ٢٦٥.
(٦) التنقيح ٤ : ٧٤ ، ٧٥.
(٧) المسالك ٢ : ٢٦٥ ، الروضة البهية ٣ : ٢٣٥.