الموثق (١).
خلافاً للإسكافي (٢) ، فاعتبره بالبول ، قال : فإن نحاه عند خروجه عن مباله فهو ذكر ، وإن بال على مباله فأُنثى ؛ للمرسل كالموثق (٣).
وهو شاذّ ، ومستنده عن المكافأة لما مرّ قاصر.
وإطلاق العبارة وغيرها من عبائر الجماعة يقتضي عدم وجوب الدعاء ، وبه صرّح الشهيدان (٤) ، قال ثانيهما : لخلوّ باقي الأخبار عنه.
وفيه نظر ؛ لتضمّن جميعها الأمر به وإن اختلف بحسب الإجمال أو الإطلاق ، كما في الأخبار الأخيرة ، والتفصيل ، كما في الصحيحة.
فإن أراد بالدعاء المستحب عنده جنسه المناسب للقرعة فجميع الأخبار للأمر به متضمّنة ، فكيف يقول : الأخبار عنه خالية؟
وإن أراد به الكيفيّة المرسومة في الصحيحة ، فلا يقدح خلوّ باقي الأخبار عنها بعد تضمّنها الأمر بمطلق الدعاء ، والأصل يقتضي حملها عليها ، وهو أرجح من الحمل على الاستحباب جدّاً ، ولذا أمر به الحلّي رحمهالله في السرائر ، والماتن في الشرائع والفاضل في القواعد والتحرير (٥) ، وإن اختلفت عبائرهم بحسب ( الإطلاق والتقييد ) (٦) بنحو ما في الصحيح ، ولا ريب أنّه أحوط ، إن لم يكن أظهر.
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣٥٧ / ١٢٧٦ ، الوسائل ٢٦ : ٢٩٤ أبواب ميراث الخنثى ب ٤ ح ٤.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٧٤٧.
(٣) الكافي ٧ : ١٥٧ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٥٧ / ١٢٧٧ ، الإستبصار ٤ : ١٨٧ / ٧٠٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢٩٤ أبواب ميراث الخنثى ب ٤ ح ٥.
(٤) الدروس ٢ : ٣٨١ ، المسالك ٢ : ٣٤٢ ، الروضة ٨ : ٢٠٦.
(٥) السرائر ٣ : ٢٧٧ ، الشرائع ٤ : ٤٧ ، القواعد ٢ : ١٨٧ ، التحرير ٢ : ١٧٥.
(٦) في « ر » ونسخة في « ح » و « ب » : الإجمال والتفصيل.