بل عليه المتأخّرون كافّة ، ونفى عنه الخلاف في السرائر (١).
والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة ، منها الصحيح : عن مولود ليس له ما للرجال ، ولا له ما للنساء؟ قال : « يقرع الإمام أو المقرع ، يكتب على سهم : عبد الله ، وعلى سهم : أمة الله ، ثم يقول الإمام أو المقرع : اللهم أنت الله لا إله إلاّ أنت ، عالم الغيب والشهادة ، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، فبيّن لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب ، ثم يطرح السهمان في سهام مبهمة ، ثم يجال السهام ، على ما خرج ورث عليه » (٢).
وفي القريب من الصحيح بصفوان بن يحيى وابن مسكان المجمع على تصحيح رواياتهما ، فلا يضرّ جهالة الذي عنه رويا : عن مولود ليس بذكر ولا أُنثى ، ليس له إلاّ دبر ، كيف يورث؟ قال : « يجلس الإمام ويجلس معه ناس ، ويدعو الله تعالى ، ويجيل بالسهام على أيّ ميراث يورث ، ميراث الذكر ، أم ميراث الأُنثى ، فأيّ ذلك خرج ورثه عليه » ثم قال : « أيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها السهام ، إنّ الله تعالى يقول ( فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ) (٣) » (٤) ونحوه المرسل (٥) ، وقريب منهما
__________________
(١) السرائر ٣ : ٢٧٧.
(٢) الكافي ٧ : ١٥٨ / ٢ ، الفقيه ٤ : ٢٣٩ / ٧٦٣ ، التهذيب ٩ : ٣٥٦ / ١٢٧٣ ، الاستبصار ٤ : ١٨٧ / ٧٠١ ، المحاسن : ٦٠٣ / ٢٩ ، الوسائل ٢٦ : ٢٩٢ أبواب ميراث الخنثى ب ٤ ح ٢.
(٣) الصافّات : ١٤١.
(٤) الكافي ٧ : ١٥٧ / ١ ، التهذيب ٩ : ٣٥٦ / ١٢٧٤ ، الوسائل ٢٦ : ٢٩١ أبواب ميراث الخنثى ب ٤ ح ١.
(٥) الكافي ٧ : ١٥٨ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٥٧ / ١٢٧٥ ، الوسائل ٢٦ : ٢٩٣ أبواب ميراث الخنثى ب ٤ ح ٣.