ويستفاد منه جواز الاكتفاء عن العلم بمثل تلك القرينة ، وفيه مخالفة للأصل ، ولا يمكن الخروج عنه بمثله ؛ لقصور سنده بالرفع ، ودلالته باحتمال حكمه عليهالسلام بعلمه.
ولا خلاف في شيء من ذلك ، بل في ظاهر الغنية (١) الإجماع عليه ، وهو الحجّة ؛ مضافاً إلى الأصل المتقدّم إليه الإشارة ، مع اختصاص النصوص المخرجة عنه بما اجتمع فيه الشرائط الثلاثة ، ومع ذلك البداهة لصحة الشرط الأوّل شاهدة ، كما أنّ الأُصول والعمومات والمرفوعة على الثالث دالّة.
وبما ذكرنا يظهر ما في الكفاية (٢) من المناقشة في الحكم بعدم التوارث بين الأخوين ذي الولد وعديمه ، واحتمال إلحاقهما بالأخوين ذي المال وعديمه.
ولذا أنّ المولى الأردبيلي رحمهالله الذي هو الأصل في المناقشة ، قال بعدها : إلاّ أن يقال : هذا الحكم مخالف للأصل والقاعدة ، وإنّما الاستثناء للدليل ، وقد وجد في صورة المال من جانب واحد لا غير ، فتأمّل (٣). انتهى.
وهنا شرط رابع ذكره في التحرير والقواعد (٤) ، وهو كون الموت بالسبب ، فلو وقع بغيره كحتف الأنف لم يثبت التوارث بينهم ، بل ينتقل الإرث من كل منهم إلى وارثه الحي ، وهذا الشرط وإن لم يصرّح به هنا وفي
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨.
(٢) الكفاية : ٣٠٨.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٥٢٩.
(٤) التحرير ٢ : ١٧٥ ، القواعد ٢ : ١٩١.