والعمارة ونحو ذلك ؛ لمكان التغرير ، وترتّب الضرر به مع عدم جابر له من العوض.
( وفي ) جواز ( الرجوع ) عليه ( بما ضمن ) وغرمه ( من المنافع كعوض الثمرة وأُجرة السكنى تردّد ) ينشأ : من مباشرته الإتلاف مع حصول نفعه في مقابله ، وأولويّة حوالة الضمان على مباشر الإتلاف.
ومن أنّ الغاصب قد غرّه ولم يشرع على أن يضمن ذلك فكان الضمان على الغارّ ، كما لو قدّم إليه طعام الغير فأكله جاهلاً ورجع المالك على الآكل ، أو غصب طعاماً فأطعمه المالك فإنّه يرجع على الغارّ.
وإلى هذا ذهب الماتن في كتاب التجارة من الشرائع ، والفاضل المقداد في التنقيح (١).
وإلى الأوّل ذهب الشيخ في المبسوط والخلاف ، والحلي (٢). وهو أوفق بالأصل ، مع عدم معلوميّة صلوح المعارض للمعارضة بناءً على عدم وضوح دليل على ترتّب الضمان على الغارّ بمجرّد الغرور وإن لم يلحقه ضرر ، كما فيما نحن فيه بمقتضى الفرض ؛ لاستيفائه المنفعة في مقابلة ما غرمه. والإجماع على هذه الكلية غير ثابت بحيث يشمل نحو مفروض المسألة.
نعم ربما يتوجّه الرجوع حيث يتصوّر له الضرر بالغرور ، كما إذا أُخذت منه قيمة المنافع أزيد ممّا يبذله هو في مقابلتها من غير ملكه ونحو ذلك. وكيف كان الأحوط له عدم الرجوع مطلقاً.
__________________
(١) الشرائع ٢ : ١٤ ، التنقيح ٤ : ٧٥.
(٢) المبسوط ٣ : ٦٩ ، ٧١ ، وحكاه عن الخلاف في المسالك ٢ : ٢٦٥ ، الحلي في السرائر ٢ : ٣٤٨ ، ٤٩٣.