والإسكافي كما حكاه عنه الفاضل المقداد والصيمري (١) : إنّهم ( يورثون بالصحيح والفاسد فيهما ) ونسبه في التحرير إلى المشهور (٢).
وجعله الإسكافي مشهوراً عن علي عليهالسلام ؛ لما رواه السكوني في القوي به : « عن علي عليهالسلام أنّه كان يورث المجوس إذا تزوّج بأمّه وأخته وابنته من جهة أنها أمّه وأنّها زوجته » (٣) وقريب منه مروي عن قرب الاسناد (٤).
وقول الصادق عليهالسلام في الصحيحين اللذين رواهما الشيخان لمن سبّ مجوسيّاً وقال : إنّه تزوّج بامّه : « أما علمت أنّ ذلك عندهم هو النكاح » (٥) بعد أن زبر السائل.
وقوله في الموثق : « كل قوم يعرفون النكاح عن السفاح ، فنكاحهم جائز » (٦).
وقوله عليهالسلام في غير واحد من الأخبار : « إنّ كلّ قوم دانوا بشيء يلزمهم
__________________
(١) الشيخ في النهاية : ٦٨٣ ، والمبسوط ٤ : ١٢٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٤٠٣ ، الديلمي في المراسم : ٢٢٤ ، القاضي في المهذّب ٢ : ١٧٠ ، التنقيح ٤ : ٢٢١ ، غاية المرام ٤ : ٢٠٦.
(٢) التحرير ٢ : ١٧٦.
(٣) الفقيه ٤ : ٢٤٩ / ٨٠٤ ، التهذيب ٩ : ٣٦٤ / ١٢٩٩ ، الإستبصار ٤ : ١٨٨ / ٧٠٤ ، الوسائل ٢٦ : ٣١٧ أبواب ميراث المجوس ب ١ ح ١.
(٤) قرب الإسناد : ١٥٣ / ٥٥٨ ، الوسائل ٢٦ : ٣١٨ أبواب ميراث المجوس ب ١ ح ٤.
(٥) أحدهما في : الكافي ٥ : ٥٧٤ / ١ ، التهذيب ٧ : ٤٨٦ / ١٩٥٦ ، الوسائل ٢١ : ١٩٩ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٨٣ ح ١.
والآخر في : الكافي ٧ : ٢٤٠ / ٣ ، التهذيب ١٠ : ٧٥ / ٢٨٨ ، الوسائل ٢٨ : ١٧٣ أبواب حدّ القذف ب ١ ح ٣.
(٦) التهذيب ٧ : ٤٧٥ / ١٩٠٧ ، الوسائل ٢١ : ٢٠٠ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٨٣ ح ٣.