عشر ، لكل واحدة ثلاثة ، وللأولاد أربعة وثمانون ، لكل واحد أربعة عشر.
وإن تباينت ضربت أحدهما في الآخر ، ثم المرتفع في أصل الفريضة ، كزوجتين وخمسة إخوة لُامّ وسبعة لأب ، أصل الفريضة من اثني عشر ، مخرج الثلث والربع ؛ لأنّها المجتمع من ضرب أحدهما في الآخر ؛ لتباينهما ، فللزوجتين الربع ثلاثة ، ولكلالة الأُمّ أربعة ، ولكلالة الأب خمسة ، ولا وفق بين نصيب كل وعدده ، والأعداد أيضاً متباينة ، فتضرب أيّهما شئت في الأخر ، ثم المرتفع في الباقي ، ثم المجتمع في أصل الفريضة ، فتضرب اثنين في خمسة ، ثم المجتمع في سبعة تكون سبعين ، تضربها في اثني عشر أصل الفريضة تبلغ ثمانمائة وأربعين ، فكل من كان له سهم من اثني عشر أخذه مضروباً في سبعين.
وإن كان الثالث : رددت العدد الموافق لنصيبه إلى جزء وفقه ، ثم نسبت الوفق إلى العدد الآخر الغير الموافق لنصيبه واعتبرت النسبة بينهما.
فإن تماثلت اجتزأت بأحدهما وضربته في أصل الفريضة ، كزوجتين وستّة إخوة لأب ، فريضتهم أربعة مخرج الربع نصيب الزوجة ، تنكسر على الفريقين ، للزوجتين واحد يباين عددهما ، وللإخوة ثلاثة توافق عددهم بالثلث اثنين ، تردّ عددهم إليهما ، والنسبة بينهما وبين عدد الزوجتين تساوٍ ، فتجتزي بأحدهما اثنين ، تضربهما في أصل الفريضة أربعة تحصل ثمانية ، للزوجتين الربع اثنان ، لكلّ منهما واحد ، وللإخوة ستّة لكل منهم واحد.
وإن تداخلت اجتزأت بالأكثر وضربته في أصل الفريضة ، كأربع زوجات وستّة إخوة لأب ، الفريضة من أربعة ، كما عرفته ، للزوجات الأربع واحد ينكسر عليهنّ ويباين عددهنّ ، وللإخوة الستّة ثلاثة تنكسر عليهم ويوافق عددهم بالثلث اثنين ، تردّ عددهم إليهما ، وبينهما وبين عدد