( كتاب الغصب )
( والنظر ) في يقع ( في أُمور ) ..
( الأوّل ) : في تعريفه ..
اعلم أنّ ( الغصب ) كما هنا وفي الشرائع واللمعة والدروس (١) ( هو الاستقلال ) والاستبداد ( بإثبات اليد على مال الغير عدواناً ) وظلماً ، وهو قريب من معناه اللغوي الذي هو الأخذ ظلماً (٢).
وخرج بالاستقلال بإثبات اليد ما لا إثبات معه أصلاً كمنعه من ماله حتّى تلف كما يأتي ، وما لا استقلال معه كوضع يده على ثوبه الذي هو لابسه ، فإنّ ذلك لا يسمّى غصباً لغةً ولا عرفاً.
وخرج بالمال الاستقلال باليد على غيره كالحرّ فإنّه لا يتحقّق فيه الغصبية جدّاً ، فلا يضمن.
__________________
(١) الشرائع ٣ : ٢٣٥ ، اللمعة ( الروضة البهية ٧ ) : ١٣ ، الدروس ٣ : ١٠٥.
(٢) العين ٤ : ٣٧٤ ، الصحاح ١ : ١٩٤ ، القاموس المحيط ١ : ١١٥.