انتزاع حصّة شريكه المنتقلة عنه بالبيع (١) ؛ لانتقاضه طرداً زيادة على ما ينتقض به الأوّل بأنّه قد يستحقّ الشريك حصّة شريكه المنتقلة عنه بالبيع لا بسبب الشفعة ، بل بسبب آخر كالإرث وغيره. وإنّما لا ينتقض ما هنا به ؛ لتعليل الاستحقاق بالانتقال بالبيع ليخرج عنه ما كان الانتقال لا به ، بل بغيره من النواقل كالهبة والإصداق والصلح ونحو ذلك ، هذا.
والتحقيق أنّ هذه التعريفات اللفظيّة لا يقدح فيها ما يورد أو يرد عليها من النقض والمناقشة ، فإنّما المقصود منها التمييز في الجملة ليتذكّر فيترتّب عليها الأحكام بسهولة ، وإنما يحصل تمام التمييز بالعلم بالشرائط من الأدلّة.
والأصل فيها بعد الإجماع المحقّق المحكيّ في كلام جماعة (٢) السنة المستفيضة ، بل المتواترة من طريق الخاصّة والعامة ، وستتلى عليك جملة منها في الأبحاث الآتية.
( والنظر فيه ) أي في هذا الكتاب ( يستدعي ) أن نذكر فيه ( أُموراً ).
( الأوّل ) : في بيان ( ما تثبت فيه ) الشفعة.
( و ) اعلم أنّه ( تثبت في الأرضين والمساكن إجماعاً ) كما هنا وفي الشرائع وشرحه ، وشرح الإرشاد للمقدس الأردبيلي (٣). والنصوص بذلك
__________________
(١) القواعد ١ : ٢٠٩.
(٢) منهم ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٠ ، والحلي في السرائر ٢ : ٣٨٩ وابن فهد في المهذّب البارع ٤ : ٢٥٩ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢٧٠ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٨.
(٣) الشرائع ٣ : ٢٥٣ ، المسالك ٢ : ٢٦٩ ، مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ١٣.