النصوص (١) ، هذا.
مع انسحاب وجه الحكمة وهو الضرر الذي نيط به شرعيّة الشفعة كما اعترف به الجماعة. وربما استفيد من الرواية السابقة التي هي إحدى المستفيضة في المسألة ، هذا.
مع احتمال التأيّد أيضاً ببعض النصوص الآتية في ثبوت الشفعة في المملوك.
ولا يعارضها المرسلة الأُخرى المرويّة في الكافي بعدها : « أنّ الشفعة لا تكون إلاّ في الأرضين والدور فقط » (٢) ؛ لقصور سندها ، مع عدم جابر لها عدا الأصل والشهرة المتأخّرة ، والأوّل يجب الخروج عنه بالإجماع المنقول ، والعمومات. والثاني جابر لو لم يعارضه الشهرة القديمة الراجحة عليه حيث حصل بينهما معارضة ، كما في المسألة ، ومع ذلك موافقة للعامّة كافّة ، كما يستفاد من الانتصار (٣) وسيأتي إليه الإشارة.
( والأشبه ) بين أكثر المتأخرين (٤) ، وفاقاً للمبسوط والخلاف وابن حوزة وظاهر سلاّر (٥) ( الاقتصار على موضع الإجماع ) أخذاً بالأصل الدالّ على عدم تسلّط المسلم على مال المسلم إلاّ بطيب نفسه ، خرج منه المجمع عليه وبقي الباقي. وبما دلّ على نفيها عن الحيوان والطريق والسفينة من المعتبرة الآتية. وبالمرسلة المتقدّمة.
__________________
(١) الوسائل ٢٥ : ٣٩٦ أبواب الشفعة ب ٣.
(٢) الكافي ٥ : ٢٨١ / ذيل حديث ٨ ، الوسائل ٢٥ : ٤٠٥ أبواب الشفعة ب ٨ ح ٢.
(٣) الانتصار : ٢١٥.
(٤) انظر التذكرة ١ : ٥٨٨ ، والإيضاح ٢ : ١٩٨ ، والروضة ٤ : ٣٩٧ ، والمسالك ٢ : ٢٧٠.
(٥) المبسوط ٣ : ١٠٦ ، الخلاف ٣ : ٤٢٥ ، الوسيلة : ٢٥٨ ، المراسم : ١٨٣.